صفحة جزء
903 ( 278 ) من رخص للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس قال تؤخر المستحاضة الظهر وتعجل العصر وتقرن بينهما وتغتسل مرة واحدة وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل مرة واحدة وتغتسل للفجر .

( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن الأجلح عن عكرمة في المستحاضة قال تجمع بين الصلاتين .

( 3 ) حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن القاسم قال إن شاءت فلتجمع بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية