صفحة جزء
988 [ ص: 411 ] في الصلاة عند القتل .

( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن الحارث بن برصاء قال أتي بخبيب فبيع بمكة فأخرجوه من الحرم ليقتلوه فقال دعوني أصلي ركعتين فتركوه فصلى ركعتين ثم قال لولا أن تظنوا بي جزعا لزدت .

( 2 ) حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال لما انطلق بحجر أبي معاوية قال السلام عليك يا أمير المؤمنين وأمير المؤمنين أنا قال نعم قال لأقتلنك قال ثم أمر به ليقتل فقال دعوني أصلي ركعتين فصلى ركعتين تجوز فيهما فقال لا ترون أني خففتهما جزعا ولكني كرهت أن أطول عليكم ثم قتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية