إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

صفحة جزء
المسألة الثانية عشرة : في عموم الخطاب بمثل : يا أيها

ذهب الجمهور إلى أن الخطاب بمثل : يا أيها الناس ، ونحوها من الصيغ يشمل العبيد والإماء .

وذهب جماعة إلى أنه لا يعمهم شرعا .

وقال أبو بكر الرازي من الحنفية : إن كان الخطاب في حقوق الله ، فإنه يعمهم دون حقوق الآدميين فلا يعمهم .

والحق ما ذهب إليه الأولون ، ولا ينافي ذلك خروجهم في بعض الأمور الشرعية ، [ ص: 374 ] فإن ذلك إنما كان لدليل يدل على رفع الخطاب عنهم بها ، قال الأستاذ أبو منصور ، والقاضي أبو الطيب ، وإلكيا الطبري : إن الذي عليه أتباع الأئمة الأربعة ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي أنهم يدخلون اتباعا لموجب الصيغة ، ولا يخرجون إلا بدليل ، ولم يأت القائلون بخلاف ما ذهب إليه الجمهور بدليل يدل على ما ذهبوا إليه ، فإن ما زعموه من إجماع أهل العلم على عدم وجوب بعض الأمور الشرعية عليهم لا يصلح للاستدلال على محل النزاع ; لأن عدم وجوب ذلك عليهم لدليل خارجي اقتضى ذلك فكان كالمخصص لعموم الصيغة الشاملة لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية