إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

صفحة جزء
المسألة الثالثة عشرة : التخصيص بالصفة

وهي كالاستثناء إذا وقعت بعد متعدد ، والمراد بالصفة هنا هي المعنوية على ما حققه علماء البيان ، لا مجرد النعت المذكور في علم النحو .

قال إمام الحرمين الجويني في النهاية : الوصف عند أهل اللغة معناه التخصيص ، فإذا قلت : رجل ، شاع هذا في الرجال ، فإذا قلت : طويل ، اقتضى ذلك تخصيصا ، فلا تزال تزيد وصفا فيزداد الموصوف اختصاصا ، وكلما كثر الوصف قل الموصوف .

[ ص: 439 ] قال المازري : ولا خلاف في اتصال التوابع ، وهي النعت ، والتوكيد ، والعطف ، والبدل ، وإنما الخلاف في الاستثناء .

وقال الرازي في المحصول : الصفة إما أن تكون مذكورة عقيب شيء واحد ، كقولنا : رقبة مؤمنة ، ولا شك في عودها إليها ، أو عقيب شيئين ، وهاهنا فإما أن يكون أحدهما متعلقا بالآخر ، كقولك : أكرم العرب والعجم المؤمنين ، فهاهنا الصفة عائدة إلى الجملة الأخيرة ، وإما أن لا يكون كذلك ، كقولك : أكرم العلماء ، وجالس الفقهاء الزهاد فهاهنا الصفة عائدة إلى الجملة الأخيرة ، وإن كان للبحث فيه مجال ، كما في الاستثناء والشرط . انتهى .

قال الصفي الهندي : إن كانت الصفات كثيرة ، وذكرت على الجمع عقب جملة تقيدت بها ، أو على البدل ، فلواحدة غير معينة منها ، وإن ذكرت عقب جمل ، ففي العود إلى كلها ، أو إلى الأخيرة خلاف . انتهى .

وأما إذا توسطت الصفة بين جمل ، ففي عودها إلى الأخيرة خلاف كذا قيل ، ولا وجه للخلاف في ذلك ، فإن الصفة تكون لما قبلها لا لما بعدها لعدم جواز تقدم الصفة على الموصوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية