إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

صفحة جزء
المسألة السابعة والعشرون : في التخصيص بمذهب الصحابي

ذهب الجمهور إلى أنه لا يخصص بذلك .

وذهبت الحنفية ، والحنابلة إلى أنه يجوز التخصيص به ، على خلاف في ذلك بينهم ، فبعضهم يخصص به مطلقا ، وبعضهم يخصص به إن كان هو الراوي للحديث .

قال الأستاذ أبو منصور ، والشيخ أبو حامد الإسفراييني ، وسليم الرازي ، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي : إنه يجوز التخصيص بمذهب الصحابي إذا لم يكن هو الراوي [ ص: 460 ] للعموم ، وكان ما ذهب إليه منتشرا ، ولم يعرف له مخالف في الصحابة ; لأنه إما إجماع أو حجة مقطوع بها على الخلاف .

وأما إذا لم ينتشر ، فإن خالفه غيره فليس بحجة قطعا ، وإن لم يعرف له مخالف ، فعلى قول الشافعي الجديد ليس بحجة ، فلا يخصص به ، وعلى قوله القديم هو حجة ، يقدم على القياس ، وهل يخصص به العموم فيه وجهان .

وأما إذا كان الصحابي الذي ذهب إلى التخصيص هو الراوي للحديث فقد اختلف قول الشافعي في ذلك ، والصحيح عنه ، وعن أصحابه ، وعن جمهور أهل العلم : أنه لا يخصص به خلافا لمن تقدم ، والدليل على ذلك أن الحجة إنما هي في العموم ، ومذهب الصحابي ليس بحجة ، فلا يجوز التخصيص به .

واستدل القائلون بجواز التخصيص : بأن الصحابي العدل لا يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ويعمل بخلافه إلا لدليل قد ثبت عنده يصلح للتخصيص .

وأجيب عنه : بأنه قد يخالف ذلك الدليل في ظنه ، وظنه لا يكون حجة على غيره ، فقد يظن ما ليس بدليل دليلا ، والتقليد للمجتهد من مجتهد مثله لا يجوز ، لا سيما في مسائل الأصول ، فالحق عدم التخصيص بمذهب الصحابي ، وإن كانوا جماعة ما لم يجمعوا على ذلك ، فيكون من التخصيص بالإجماع ، وقد تقدم الكلام عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية