إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

صفحة جزء
المسألة الثامنة والعشرون : في التخصيص بالسياق

قد تردد قول الشافعي في ذلك ، وأطلق الصيرفي جواز التخصيص به ، ومثله بقوله سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ، وكلام الشافعي في الرسالة يقتضيه ، فإنه بوب لذلك بابا ، فقال : باب الصنف الذي قد بين سياقه معناه ، وذكر قوله سبحانه : واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر قال فإن السياق أرشد إلى أن المراد أهلها ، وهو قوله : إذ يعدون في السبت قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام نص بعض الأكابر من [ ص: 461 ] الأصوليين أن العموم يخص بالقرائن القاضية بالتخصيص قال : ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضا ، حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم ، بناء على القرينة ، والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهم . قال : ولا يشتبه عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب ، كما اشتبه على كثير من الناس ، فإن التخصيص بالسبب غير مختار ، فإن السبب وإن كان خاصا ، فلا يمنع أن يورد لفظ عام يتناوله وغيره ، كما في والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا ، بخلاف السياق ، فإنه يقع به التبيين والتعيين ، أما التبيين ففي المجملات ، وأما التعيين ففي المحتملات ، وعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات تجد منه ما لا يمكنك حصره . انتهى .

والحق أن دلالة السياق إن قامت مقام القرائن القوية المقتضية لتعيين المراد كان المخصص هو ما اشتمل عليه من ذلك ، وإن لم يكن السياق بهذه المنزلة ، ولا أفاد هذا المفاد فليس بمخصص .

التالي السابق


الخدمات العلمية