إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

صفحة جزء
وهي إلزام المستدل الجمع بين شيئين ، والتسوية بينهما في الحكم ، إثباتا أو نفيا . كذا قال الأستاذ أبو منصور .

وقيل : هي إلزام الخصم أن يقول قولا قال بنظيره ، وهي من أقوى الاعتراضات ، وهي أعم من اعتراض النقض ، فكل نقض معارضة ، ولا عكس ، كذا قيل .

وفيه نظر ; لأن النقض هو تخلف الحكم مع وجود العلة ، وهذا المعنى يخالف معنى المعارضة .

وقد أثبت اعتراض المعارضة الجمهور من أهل الأصول ، والجدل ، وزعم قوم أنها ليست بسؤال صحيح .

واختلف القائلون بها في الثابت منها ، فقيل : إنما يثبت منها معارضة الدلالة بالدلالة والعلة بالعلة ، ولا يجوز معارضة الدعوى بالدعوى ( وذكر الكعبي في جدله أنه يجوز معارضة الدعوى بالدعوى ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية