إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

صفحة جزء
وأما المرجحات باعتبار المدلول فهي أنواع :

( النوع الأول ) : أنه يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلا ، وقيل : بالعكس ، وإليه ذهب الجمهور ، واختار الأول الفخر الرازي ، والبيضاوي .

والحق ما ذهب إليه الجمهور .

( النوع الثاني ) : أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط ، فإنه أرجح .

( النوع الثالث ) : أنه يقدم المثبت على المنفي ، نقله إمام الحرمين عن جمهور الفقهاء ؛ لأن مع المثبت زيادة علم ، وقيل : يقدم النافي ، وقيل : هما سواء ، واختاره في المستصفى .

( النوع الرابع ) : أنه يقدم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه .

( النوع الخامس ) : أنه يقدم ما كان حكمه أخف على ما كان حكمه أغلظ ، وقيل : بالعكس .

( النوع السادس ) : أنه يقدم ما لا تعم به البلوى على ما تعم به .

( النوع السابع ) : أن يكون أحدهما موجبا لحكمين ، والآخر موجبا لحكم واحد ، فإنه يقدم الموجب لحكمين ؛ لاشتماله على زيادة لم ينقلها الآخر .

( النوع الثامن ) : أنه يقدم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي ؛ لأن الوضعي لا [ ص: 794 ] يتوقف على ما يتوقف عليه التكليفي من أهلية المكلف .

وقيل : بالعكس ؛ لأن التكليفي أكثر مثوبة ، وهي مقصودة للشارع .

( النوع التاسع ) : أنه يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد .

( واعلم ) : أن المرجح في مثل هذه الترجيحات هو نظر المجتهد المطلق ، فيقدم ما كان عنده أرجح على غيره إذا تعارضت .

التالي السابق


الخدمات العلمية