إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

صفحة جزء
[ ص: 193 ] زيادة الثقات

ولا يضره كون راويه انفرد بزيادة فيه على ما رواه غيره إذا كان عدلا ، فقد يحفظ الفرد ما لا يحفظه الجماعة ، وبه قال الجمهور إذا كانت تلك الزيادة غير منافية للمزيد ، أما إذا كانت منافية فالترجيح ورواية الجماعة أرجح من رواية الواحد ، وقيل لا نقبل رواية الواحد إذا خالفت رواية الجماعة بزيادة عليها ، وإن كانت تلك الزيادة غير منافية للمزيد إذا كان مجلس السماع واحدا ، وكانت الجماعة بحيث لا يجوز عليهم الغفلة عن مثل تلك الزيادة ، وأما إذا تعدد مجلس السماع فتقبل تلك الزيادة بالاتفاق .

ومثل انفراد العدل بالزيادة انفراده برفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي وقفه الجماعة ، وكذا انفراده بإسناد الحديث الذي أرسلوه ، وكذا انفراده بوصل الحديث الذي قطعوه ، فإن ذلك مقبول منه ; لأنه زيادة على ما رووه وتصحيح لما أعلوه .

ولا يضره أيضا كونه خارجا مخرج ضرب الأمثال . وروي عن إمام الحرمين أنه لا يقبل ; لأنه موضع تجوز ، فأجيب عنه بأنه ، وإن كان موضع تجوز ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول إلا حقا لمكان العصمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية