إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

صفحة جزء
البحث الخامس : بحث اعتبار المجتهد المبتدع في الإجماع

هل يعتبر في الإجماع المجتهد المبتدع ، إذا كانت بدعته تقتضي تكفيره ؟

فقيل : لا يعتبر في الإجماع . قال الزركشي : بلا خلاف ، لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة ، وإن لم يعلم هو كفر نفسه . قال الصفي الهندي : لو ثبت لكان لا يمكن الاستدلال بإجماعنا على كفره بسبب ذلك الاعتقاد ; لأنه إنما ينعقد إجماعنا وحده على كفره لو ثبت كفره ، وإثبات كفره بإجماعنا وحده دور .

وأما إذا وافقنا هو على ما ذهب إليه كفر ، فحينئذ يثبت كفره ; لأن قوله معتبر في الإجماع على أنه كافر ، لا لإجماعنا وحده ، وأما إذا اعتقد ما لا يقتضي التكفير ، بل التضليل والتبديع ، فاختلفوا فيه على أقوال : الأول : اعتبار قوله في الإجماع ، لكونه من أهل الحل والعقد . قال الهندي وهو الصحيح .

الثاني : لا يعتبر ، قال الأستاذ أبو منصور قال أهل السنة : لا يعتبر في [ ص: 254 ] الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة .

وهكذا رواه أشهب عن مالك ورواه العباس بن الوليد عن الأوزاعي ، ورواه أبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن وحكاه أبو ثور عن أئمة الحديث .

قال أبو بكر الصيرفي : ولا يخرج عن الإجماع من كان من أهل العلم ، وإن اختلفت بهم الأهواء ، كمن قال بالقدر ، ومن رأى الإرجاء ، وغير ذلك من اختلاف آراء أهل الكوفة والبصرة ، إذا كان من أهل الفقه .

فإذا قيل : قالت الخطابية والرافضة كذا لم يلتفت إلى هؤلاء في الفقه ; لأنهم ليسوا من أهله .

قال ابن القطان الإجماع عندنا إجماع أهل العلم ، فأما من كان من أهل الأهواء ، فلا مدخل له فيه .

قال : قال أصحابنا في الخوارج : لا مدخل لهم في الإجماع والاختلاف ; لأنهم ليس لهم أصل ينقلون عنه ، لأنهم يكفرون سلفنا الذين أخذنا عنهم أصل الدين .

[ ص: 255 ] وممن اختار أنه لا يعتد به من الحنفية أبو بكر الرازي ، ومن الحنابلة القاضي أبو يعلى ، واستقرأه من كلام أحمد لقوله : لا يشهد عندي رجل ليس هو عندي بعدل ، وكيف أجوز حكمه ؟ قال القاضي يعني الجهمي :

القول الثالث : أنه لا ينعقد عليه الإجماع ، وينعقد على غيره ، يعني أنه يجوز له مخالفة من عداه إلى ما أدى إليه اجتهاده ، ولا يجوز لأحد أن يقلده ، كذا حكاه الآمدي وتابعه المتأخرون .

القول الرابع : التفصيل بين من كان من المجتهدين المبتدعين داعية ، فلا يعتبر في الإجماع ، وبين من لم يكن داعية ، فيعتبر . حكاه ابن حزم في كتاب الإحكام ونقله عن جماهير سلفهم من المحدثين ، قال : وهو قول فاسد ; لأنا نراعي العقيدة .

قال القاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق : أنه لا يعتد بخلاف من أنكر القياس ، ونسبه إلى الجمهور ، وتابعهم إمام الحرمين والغزالي ، قالوا : لأن من أنكره لا يعرف طرق الاجتهاد ، وإنما هو متمسك بالظواهر ، فهو كالعامي الذي لا معرفة له .

ولا يخفاك أن هذا التعليل يفيد خروج من عرف القياس ، وأنكر العمل به كما كان من كثير من الأئمة ، فإنهم أنكروه عن علم به لا عن جهل له .

قال النووي في باب السواك من شرح مسلم : إن مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون .

وقال صاحب المفهم : جل الفقهاء والأصوليين أنه لا يعتد بخلافهم ، بل هم من جملة العوام ، وإن من اعتد بهم فإنما ذلك لأن مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الإجماع ، والحق خلافه .

[ ص: 256 ] وقال القاضي عبد الوهاب في الملخص : يعتبر كما يعتبر خلاف من ينفي المراسيل ، ويمنع العموم ، ومن حمل الأمر على الوجوب ; لأن مدار الفقه على هذه الطرق .

وقال الجويني : المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنا ; لأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد ، ولا تفي النصوص بعشر معشارها .

ويجاب عنه : بأن من عرف نصوص الشريعة حق معرفتها ، وتدبر آيات الكتاب العزيز ، وتوسع في الاطلاع على السنة المطهرة ، علم بأن نصوص الشريعة تفي بجميع ما تدعو الحاجة إليها في جميع الحوادث ، وأهل الظاهر فيهم من أكابر الأئمة وحفاظ الشريعة المتقيدين بنصوص الشريعة ، جمع جم ، ولا عيب لهم إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة ، التي لم يدل عليها كتاب ، ولا سنة ، ولا قياس مقبول .


وتلك شكاة ظاهر عنك عارها

نعم قد جمدوا في مسائل كان ينبغي لهم ترك الجمود عليها ، ولكنها بالنسبة إلى ما وقع في مذاهب غيرهم من العمل بما لا دليل عليه ألبتة قليلة جدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية