البحر الزخار المعروف بمسند البزار 10 - 18

البزار - أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار

صفحة جزء
5289 - حدثنا عمرو بن علي ، قال : نا أبو معاوية عن ابن جريج عن الزهري عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع : النملة والنحلة والضفدع والصرد ، فأما النملة والنحلة والصرد فلا أشك ، وأشك في الرابع وهو الضفدع ، أو غيره .

[ ص: 432 ] وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا ابن جريج عن الزهري ، ولا نعلم رواه عنه إلا أبو معاوية ، وقال غير أبي معاوية عن ابن جريج عن الزهري عن رجل ، عن ابن عباس ، وقال محمد بن ربيعة الكلابي عن ابن جريج عن الزهري عن عبيد الله ، عن ابن عباس .

التالي السابق


الخدمات العلمية