البحر الزخار المعروف بمسند البزار 10 - 18

البزار - أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار

صفحة جزء
5827 - حدثنا محمد بن معمر ، نا حبان بن هلال ، نا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا امرأة على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا .

وهذا الحديث لا نعلم أحدا حدث به عن أيوب عن نافع عن ابن عمر إلا حماد بن سلمة ، وغيره يحدث عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية