البحر الزخار المعروف بمسند البزار 10 - 18

البزار - أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار

صفحة جزء
8196 - حدثنا سليمان بن عبيد الله قال : نا أبو عامر قال : نا عبد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة ; أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى .

يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع ; فهذا كان من بيوع الجاهلية فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه .

وكذلك كانت بيوع الملامسة والمنابذة كانت بيوع يتبايعها أهل الجاهلية فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها ، والملامسة هو أن يلمس الرجل الثوب ثم يشتريه قبل أن ينظر إليه ، والمنابذة هو أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب فيقول إذا نبذته إليك فهو بيع مني لك ; فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذ لم يكن وقع هذا النبذ به بيع ولا تغليب عن نبذه إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية