البحر الزخار المعروف بمسند البزار 10 - 18

البزار - أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار

صفحة جزء
9931 - حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي ، نا عون بن عمارة ، نا ابن عون والربيع بن صبيح ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا يسم على سومه .

[ ص: 250 ] وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ابن عون ، ولا عن الربيع بن صبيح ، إلا عون بن عمارة ، ولم يتابع عليه ، وإن كان مشهورا عن ابن سيرين عن أبي هريرة .

وهذا الحديث قد رواه أيوب وهشام ويونس وجماعة ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، وإنما أنكر من حديث ابن عون والربيع بن صبيح إذ لا يعرف من حديثهما هذا الحديث إلا عن عون بن عمارة ، وعون بن عمارة بصري كان حدث عن هشام بن حسان عن الحسن ، قال : يجزئ من الصرم السلام . وهذا ليس له أصل عن هشام عن الحسن ، سمعت عمرو بن علي يقول : بلغني أنه يحدث بهذا الحديث عن هشام عن الحسن ، فأتيته فسألته عنه فذكره ، فأردت أن أستعدي عليه فكلموني فيه ، وقالوا : شيخ ضعيف ، فتركته على أنه قد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه ، ولا أحسب أن هذه الأحاديث التي أنكرت عليه إلا من سوء حفظه لا على أنه كان يتعمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية