البحر الزخار المعروف بمسند البزار 10 - 18

البزار - أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار

صفحة جزء
حدثنا أحمد ، قال : 154 \ 130 - نا أحمد بن منصور ، قال : نا أصبغ بن فرج ، قال : نا ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة أخبرته : أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء :

فنكاح منها : نكاح الناس اليوم ، يخطب الرجل إلى الرجل المرأة فيصدقها ثم ينكحها .

ونكاح آخر : كان الرجل يقول للمرأة إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان ، ويعتزلها زوجها فلا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها . وإنما فعل ذلك مخافة الولد فكان هذا يسمى " نكاح " .

[ ص: 178 ] ونكاح : يجتمع الرهط فيدخلون على المرأة ، كلهم يصيبها ، فإذا حملت ووضعت ومرت ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها ، فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت ، وهو ابنك أو ابنتك يا فلان .

فتسمي من أحبت منهم باسمه فيصير ولدا ، فيتقبل ذلك لا يستطيع أن يمتنع الرجل .

ونكاح الرابع : يجتمع الناس فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها - وهن البغايا ، كن ينصبن على أبوابهن الرايات ، فمن أرادهن دخل عليهن - فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها القافة ثم ألحقوا الولد بالذي يرون ، لا يمتنع من ذلك .

فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الإسلام
.

[ ص: 179 ] وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة .

التالي السابق


الخدمات العلمية