5525 - (س) : محمد بن عمير المحاربي .
روى عن :
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة (س) في النهي عن لبستين وبيعتين .
روى عنه :
أشعث بن أبي الشعثاء (س) .
ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في كتاب " الثقات " .
روى له
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقال : هذا منكر ، محمد بن عمير مجهول ، وأشعث بن أبي الشعثاء ، وابن عبد الملك ثقتان ، وابن سوار ضعيف ، وقد وقع لنا حديثه بعلو .
أخبرنا به أبو الحسن ابن البخاري ، وعبد الرحيم بن عبد الملك المقدسيان ، وإسماعيل بن أبي عبد الله ابن العسقلاني ، قالوا : أخبرنا أبو حفص بن طبرزد ، قال : أخبرنا الوزير أبو القاسم علي بن طراد بن محمد الزينبي ، قال : أخبرنا أبو القاسم ابن البسري .
[ ص: 235 ] (ح) : وأخبرنا أبو الحسن ابن البخاري ، قال : أخبرنا أبو اليمن الكندي ، قال : أخبرنا أبو السعادات المبارك بن الحسين بن نغوبا ، وأبو عبد الله الحسين بن علي بن أحمد الخياط ، قال ابن نغوبا : أخبرنا أبو القاسم بن البسري . وقال الخياط : أخبرنا أبو الحسين بن النقور ، قالا : أخبرنا أبو طاهر المخلص ، قال : حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، قال : حدثنا لوين ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن محمد بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين ، أن يلبس الرجل الثوب الواحد ويشتمل به ويطرح أحد جانبيه على منكبيه ويحتبي في الثوب الواحد وأن يقول انبذ إلي ثوبك وأنبذ إليك ثوبي من غير أن يقلبا .
رواه عن هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، عن أشعث ، ولم ينسبه عن محمد بن عمير به ، ولم يذكر البيعتين ، فوقع لنا بدلا عاليا .
وعن محمد بن عبد الأعلى ، عن خالد ، عن أشعث ، عن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650549نهى عن لبستين ، فذكره ، ولم ينسب أشعث ولا محمدا . وقال في " الأطراف " : عن خالد ، عن أشعث بن عبد الملك . ومحمد الذي في الإسناد الثاني يشبه أن يكون محمد بن سيرين ، والله أعلم .
[ ص: 236 ]