1. الرئيسية
  2. شرح مشكل الآثار
  3. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفسدت المواشي شيئا من الزرع في الليل وفي النهار
صفحة جزء
[ ص: 461 ] 1000 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفسدت المواشي شيئا من الزرع في الليل وفي النهار .

6156 - حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار ، حدثنا معاوية بن هشام ، حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، وعبد الله بن عيسى ، عن الزهري ، عن حرام بن محيصة .

عن البراء : أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار ، وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل .

[ ص: 462 ]

6157 - وحدثنا محمد بن سنان الشيزري ، حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، حدثنا شعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي قال أخبرني الزهري ، عن حرام بن محيصة الأنصاري أنه أخبره .

أن البراء بن عازب كانت له ناقة ضارية قد دخلت حائطا فأفسدت فيه ، فكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن حفظ الحوائط على أهلها بالنهار ، وحفظ المواشي على أهلها بالليل ، وأن على أهل الماشية ما أصابت بالليل .

[ ص: 463 ]

6158 - وحدثنا محمد بن سنان الشيزري ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا بقية ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن حرام ، ثم ذكر مثله .

فكان في روايتي شعيب وبقية عن الأوزاعي هذا الحديث ما يدل على أنه لا تحقيق فيه لأخذ حرام إياه عن البراء ; لأنه قال : " أن " ، والفرق فيما بين " عن " و " أن " في الحديث أن معنى عن : على السماع حتى يعلم ما سواه ، وأن معنى أن : على الانقطاع حتى يعلم ما سواه .

[ ص: 464 ] ولما تضاد حديث الأوزاعي على ما ذكرنا لم يكن ما يوجب معنى من هذين الحديثين والمعنيين أولى مما يوجبه الآخر منهما فيه .

ثم رجعنا إلى رواية الأثبات في الزهري الذين لا أمثال لهم فيها لنقف على روايتهم إياه عنه كيف هي ؟

6159 - فوجدنا المزني قد حدثنا قال : حدثنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ، [ عن الزهري ] ، عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل ، فأفسدت فيه ، ثم ذكر بقية الحديث .

6160 - ووجدنا المزني قد حدثنا قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وحرام بن سعد بن [ ص: 465 ] محيصة : أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت فيه ، ثم ذكر بقية الحديث .

فعاد الحديث إلى الانقطاع كما رواه مالك وابن عيينة عليه عن الزهري ، وكان ما رواه عنه عبد الله بن عيسى ، وإسماعيل بن أمية ، عن الزهري ، وإن كان مقدارهما مقدارا جليلا لا يجب أن يضاد به ما رواه الحجة في الزهري مما يخالف ما روياه ، ثم تأملنا هذا الحديث ، فوجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وعلى أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل ، فكان ذلك دليلا أن عليهم ضمان ما أصابت بالليل من الزرع ، ومن بني آدم وممن سواهم ; لأن من كان عليه حفظ شيء كان عليه ضمان ما يخرج من حفظه إلى الجناية عليه .

ووجدنا أهل العلم جميعا لا يختلفون أنه لا يجب على أهلها ما أصابت في الليل من بني آدم ، فظاهر الحديث يخالف ذلك ، فعقلنا بذلك أن هذا الحديث قد نسخه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار .

[ ص: 466 ] وما كان جبارا كان هدرا ، وهكذا يقول فيما أصابت المواشي أبو حنيفة وأصحابه ، فأما الحجازيون فعلى القول الأول ، والله تعالى الموفق .

التالي السابق


الخدمات العلمية