[ ص: 186 ]  105 - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من نهيه عن قفيز الطحان 
 709  - حدثنا 
سليمان بن شعيب الكيساني  ، حدثنا 
أبي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16331ابن أبي نعم  ، عن 
بعض أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم ، عن النبي عليه السلام أنه 
نهى عن عسب التيس وكسب الحجام وقفيز الطحان  . 
 710  - حدثنا 
الحجاج بن عمران بن الفضل المازني البصري  ، حدثنا 
هلال بن يحيى بن مسلم  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب  ، عن 
بعض أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم ... مثله ، ولم يذكر فيه " 
ابن أبي نعم   " . 
 711  - حدثنا 
ابن أبي عمران  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14121الحسن بن عيسى بن  [ ص: 187 ] ماسرجس مولى ابن المبارك   . 
وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان بن صالح  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد  قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان يعني الثوري  ، عن 
هشام أبي كليب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16331ابن أبي نعم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=67437نهي عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان  .  
[ ص: 188 ] فتأملنا ذلك فوجدنا أهل العلم لا يختلفون أن معناه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية ، وما يفعله أهل الجهل إلى يومنا هذا من دفع القمح إلى الطحان على أن يطحنه لهم بقفيز من دقيقه الذي يطحنه منه ، فكان ذلك استئجارا من المستأجر بما ليس عنده إذا كان دقيق قمحه ليس عنده في الوقت الذي استأجر ، وكان في ذلك ما قد دل أن الاستئجار لا يكون بما ليس عند المستأجر يوم يستأجر ، كما لا يكون الابتياع بما ليس عند المبتاع يوم يبيع ، وبما ليس عند المبتاع يوم يبتاع من الأشياء التي ليست عنده مما ليس معناها معنى الأثمان كالدراهم وكالدنانير وكما سواها من ذوات الأمثال التي قد تكون دينا في الذمم ، وبالله التوفيق .