[ ص: 304 ]  123 - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام فيمن حلف بملة سوى ملة الإسلام كاذبا 
 835  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  ، حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة الجرمي  ، حدثني 
ثابت بن الضحاك  قال : قال رسول الله عليه السلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=670014من حلف بملة سوى ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال  } . 
 836  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13591محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي أبو بكر  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى  قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة  ، حدثني 
ثابت بن الضحاك  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكر مثله . 
فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه معنى حسنا من الفقه وهو أن من حلف فقال هو يهودي إن كان كذا وكذا لما يعلم أنه قد كان ، كان ما علقه لا معنى له لأن تعليق الأيمان على الأشياء الماضية  
[ ص: 305 ] كذلك كالرجل يقول : امرأتي طالق إن كان كذا ؛ لما هو عالم أنه قد كان كانت امرأته طالقا ، وكان بذلك كمن قال امرأتي طالق ولم يعلق ذلك على شيء . 
فمثل ذلك من قال هو يهودي إن كان كذا وكذا لما قد كان ، كان بذلك كمن لو قال هو يهودي فكان بذلك مرتدا وليس ذلك في الحكم في الأشياء المستقبلة كهذا المعنى ؛ لأن رجلا لو قال هو يهودي إن كان كذا لم يكن بذلك كافرا لأنه في يمينه لم يوجب التهود لنفسه ، إنما أوجبه إذا ما حلف به عليه كمن قال لامرأته إذا كان كذا فأنت طالق فهو غير مطلق لها الآن ، وبان بما ذكرنا أن الحلف بملة سوى ملة الإسلام مما في الحديث الذي رويناه إنما هو في الحلف بها على الأشياء المستدبرة لا على الأشياء المستقبلة ، وبالله التوفيق .