[ ص: 326 ]  127 - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من نهيه عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد 
 866  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم  قال 
الربيع   : أظنه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أن رسول الله عليه السلام قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=676506أربع من الدواب لا يقتلن : النملة والنحلة والهدهد والصرد  } . 
 867  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  يحدث عن 
رجل  حدثه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، عن النبي عليه السلام . 
 868  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب   ... ثم ذكر بإسناده مثله . 
 869  - حدثنا 
القاسم بن عبد الله بن مهدي أبو طاهر  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو  [ ص: 327 ] مصعب  ، حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=683752نهى رسول الله عليه السلام ، عن قتل أربع : الهدهد والصرد والنملة والنحلة  } . 
فاحتجنا بطلب الرجل الذي بين 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  وبين 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  من هو ليقوم لنا إسناده من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  كما قام لنا من حديث 
معمر   . 
 870  - فوجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14307محمد بن أحمد بن حماد الدولابي  قد حدثنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح بن أحمد بن حنبل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين  يقول : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال : أخبرت ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ... ثم ذكر هذا الحديث . 
قال 
يحيى   : وكان عندي ضعيفا فمحيته ثم قال : رأيته في كتاب 
سفيان بن سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
ابن أبي لبيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
عبيد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   [ ص: 328 ] ووجدنا 
هارون بن محمد العسقلاني  قد أجاز لنا عن 
الغلابي  قال : روى هذا الحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
ابن أبي لبيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  قال 
الغلابي   : سمعت هذا من 
أبي داود   . 
فوقفنا بذلك على أن الرجل المسكوت عن اسمه في هذا الحديث من رواية 
ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  الذي ذكرناه في هذا الباب هو 
ابن أبي لبيد   . 
فعقلنا أن هذا الحديث قد صح لنا من رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  كصحته لنا من رواية 
معمر   . 
وقد وجدنا 
أبا معاوية  قد حدث به عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  فخالف 
ابن وهب  في إسناده . 
 871  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16880مجاهد بن موسى  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=683752نهى رسول الله عليه السلام عن قتل أربع ؛ عن قتل الهدهد والصرد والنملة والنحلة  } . 
فتأملنا ما في هذا الحديث طلبا منا لاستخراج ما أريد به . 
فوجدنا الهدهد ما لا ينتفع بلحمه ، ووجدنا الناس يستقذرونه ووجدناه لا مضرة على الناس منه فكان قتله للعبث لا لما سواه .  
[ ص: 329 ] وذلك منهي عنه كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قتل من هذا الجنس بغير حقه . 
 872  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو  أخبرنا 
صهيب مولى عبد الله بن عامر  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص  يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=670535من قتل عصفورة فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتلها ، قيل : يا رسول الله وما حقها ، قال : يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها  } . 
 873  - وكما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية  ، حدثنا 
خالد بن يزيد الكاهلي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش  ، عن 
أبان بن صالح  ، عن 
عمرو بن دينار  ، عن 
عمرو بن الشريد  ، عن 
أبيه  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
عصفور قط  } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   :  
[ ص: 330 ] كأنه يعني ما قتل عصفور قط عبثا ، قال 
أبو بكر   : فما فوقه أو فما دونه إلا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة : يا رب فلان قتلني ، فلا هو انتفع بي ولا هو تركني أعيش في خشاراتها . 
فكان قاتل الهدهد داخلا في هذا المعنى ، والله أعلم ، وكذلك قاتل الصرد ؛ لأنه لا يقدر أن يجمع من أشكاله ما يتهيأ له التبسط في أكل لحومها ، فقتل ما هذه سبيله أيضا يرجع إلى العبث لا إلى ما سواه ، ويلحق قاتله الوعيد الذي هو في هذين الحديثين اللذين روينا . 
وأما النحلة فليست من هذا الجنس في شيء ولكنها مما ينتفع بها ، ومما لا منفعة لقاتلها في قتلها ، فقتله إياها يجمع أمرين ، أحدهما : قطع لمنافعها ، والآخر : عدم الانتفاع بها ، فزاد جرم قاتلها على جرم قاتل الهدهد والصرد .  
[ ص: 331 ] وأما قتل النملة فإنه لا منفعة معه ولا قطع أذى به ، وهي موصوفة بمعنى محمود قد روي عن رسول الله عليه السلام . 
 874  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب   . 
وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب   nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   { عن رسول الله عليه السلام 
nindex.php?page=hadith&LINKID=661165أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت ، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة حرقت أمة من الأمم تسبح ؟  } . 
 875  - وكما حدثنا 
محمد بن عزيز  ، حدثنا 
سلامة بن روح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18416خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون الله عز وجل فإذا هم بنملة رافعة بعض قوائمها ، فقال النبي : ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة  } .  
[ ص: 332 ] وما كانت هذه سبيله كان قتله قاطعا لمثل هذين المعنيين المذكورين في هذين الحديثين ، وكان القاتل له على ذلك داخلا في حديثي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  والشريد  اللذين رويناهما في هذا الباب عن رسول الله عليه السلام . 
وقد روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم في النملة إذا كان منها الأذى إباحة قتلها } . 
 876  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبيه  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=690270نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة ، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت بالنار ، فأوحى الله تعالى إليه فهلا أخذت نملة واحدة  } .  
[ ص: 333 ] كأنه كان أحرق قرية النمل على ما في حديث 
يونس  وبحر  الذي رويناه في هذا الباب الراجع إلى 
سعيد  وأبي سلمة  ، وفي ذلك ما قد دل على إباحة قتل ما آذى من النمل وفيما قبله النهي عن قتل ما لم يؤذ منها . 
وفي حديث 
ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  معنى يختلف هو وحديث 
القاسم بن عبد الله  عن 
أبي مصعب  اللذين رويناهما في هذا الباب ، وهو أن في حديث 
ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أربع من الدواب لا يقتلن ... } ثم ذكرهن فكان من ذلك ما قد دل أن غيرهن ليس من معناهن ؛ لأن ما حصر بعدد لم يدخل فيه غير ذلك العدد . 
وفي حديث 
القاسم  ، عن 
أبي مصعب   { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن قتل أربع } فاحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل هذه الأربع لا بحصر منه إياه بعدد يمنع أن يدخل فيه غيرهن ، ولكن قصد بالنهي إلى قتلهن فقط ، وكان مثلهن قد يجوز أن يعطف على ما في الحديث منهن وقد يجوز أن لا يعطف عليه . 
وفي حديث 
ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  حصر ما نهى عن قتله بالعدد الذي ذكره فيه ، فكان ذلك النهي المذكور فيه مقصودا به إلى ذلك العدد لا ما سواه من أجناسه ، والله أعلم بحقيقة ذلك كيف كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله نسأله التوفيق .