1. الرئيسية
  2. شرح مشكل الآثار
  3. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيقة وهل هو على الوجوب أو على الاختيار
صفحة جزء
[ ص: 78 ] 162 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العقيقة ، وهل هو على الوجوب ؟ أو على الاختيار ؟

قال أبو جعفر : قد روينا فيما تقدم منا في هذه الأبواب في الذبائح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : المولود مرتهن بعقيقته .

وفي ذلك ما قد دل على وجوب ذبحها . وقد روي فيما يؤكد ذلك .

1053 - ما حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قال : حدثنا الهيثم بن جميل قال : حدثنا عبد الله بن المثنى بن أنس ، عن ثمامة بن أنس ، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه بعدما جاءته النبوة .

[ ص: 79 ]

1054 - وما حدثنا الحسين بن نصر قال : حدثنا الهيثم بن جميل قال : حدثنا عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك قال : حدثني رجل من آل أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك ، ثم ذكر مثله .

قال أبو جعفر : فكان فيما روينا من هذا توكيد وجوبها . ثم نظرنا هل روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يخالف ذلك أم لا .

1055 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال : حدثنا أحمد بن سليمان يعني الرهاوي قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا داود بن قيس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، [ ص: 80 ] عن جده قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال : لا أحب العقوق ! وكأنه كره الاسم . قال : يا رسول الله ، إنما نسألك عن أحدنا يولد له ! قال : من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه ، عن الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة .

قال داود : فسألت زيد بن أسلم عن المكافأتين ، قال : الشاتان المشبهتان يذبحان جميعا .

1056 - وحدثنا فهد بن سليمان قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن رجل من بني ضمرة ، عن رجل من قومه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فقال : ما ترى في العقيقة ؟ فقال : لا أحب العقوق ! ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل .

1057 - ووجدنا عبد الغني بن أبي عقيل قد حدثنا قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن زيد بن أسلم ، عن رجل من بني ضمرة يحدث [ ص: 81 ] عن أبيه أو عن عمه : سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال : لا أحب العقوق ! ولكن من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل .

قال أبو جعفر : فكان ما في هذين الحديثين قد دل أن أمرها قد رد إلى الاختيار ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - من ولد له مولود فأراد أو أحب أن ينسك عنه فليفعل .

وكان ما قد رويناه قبل ذلك في توكيد أمرها هو على حسب ما كانت عليه في الجاهلية ، ثم جاء الإسلام فأقرت على ما كانت عليه في الجاهلية .

فعقلنا بذلك أن ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما قد خالف ذلك كان طارئا عليه وناسخا له . والله نسأل التوفيق . !

التالي السابق


الخدمات العلمية