[ ص: 320 ]  201 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المراد بقول الله عز وجل : 
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك  1285  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن سعيد بن شداد  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=664388جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد  فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد بن الربيع  ، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما فاستفاءه فلم يدع لهما مالا ، ولا ينكحان إلا ولهما مال ! فقال : سيقضي الله في ذلك . فأنزل الله آية الميراث ، فبعث إلى عمهما فقال : أعط ابنتي سعد  الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، ولك ما بقي  .  
[ ص: 321 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : وآية الميراث المذكورة في هذا الحديث هي قول الله عز وجل : 
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك  . الآية . 
 1286  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس   nindex.php?page=showalam&ids=15516وبحر بن نصر  قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب  قال : وأخبرني 
داود بن قيس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  nindex.php?page=hadith&LINKID=4726أن امرأة سعد بن الربيع قالت : يا رسول الله ، إن سعدا  هلك وترك ابنتيه وأخاه ، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد  ، وإنما تنكح النساء على أموالهن ، فلم يجبها في مجلسه ذلك . 
ثم جاءته ، فقالت : يا رسول الله ، ابنتا سعد   ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ادعي أخاه . فجاء فقال : ادفع إلى ابنتيه الثلثين ، وإلى امرأته الثمن ، ولك ما بقي  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فتأملنا قوله عز وجل : 
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فكان ظاهره على أن الثلثين في هذه الآية إنما جعل لمن فوق الاثنتين من البنات لا الاثنتين منهن ، وكان ذلك مما قد تعلق به قوم ، وذهبوا إلى ما يروى عن 
عبد الله بن عباس  في الاثنتين من البنات أن لهما النصف من ميراث أبيهما كما يكون للواحدة من البنات  
[ ص: 322 ] من ميراث أبيهما ، وأن الثلثين إنما يستحق في ذلك من البنات من كان عدده فوق الاثنتين ثلاث أو أكثر من ذلك . وهذا قول لم نجده عند أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوى 
عبد الله بن عباس   . 
ووجدنا قول فقهاء الأمصار من بعد 
عبد الله بن عباس  إلى يومنا هذا على خلاف ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  فيه ، وكان قول الله عز وجل : 
فوق اثنتين في هذا عندهم في معنى : فإن كن نساء اثنتين . وقوله : 
فوق صلة كما قال الله عز وجل : 
فاضربوا فوق الأعناق في معنى : فاضربوا الأعناق . 
وقال : 
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وهي الأعناق ، وفوق صلة ؛ لأن ما فوق الأعناق هو عظام الرأس ، وليست الأعناق منها في شيء . والضرب المراد بذلك المستعمل فيه هو ضرب الأعناق لا ما سواها . 
ووجدنا ما قد دل على ما قالوا من توريثهم البنتين الثلثين ما في آخر السورة المذكورة فيها هذه الآية ، وهي سورة النساء وهي قوله عز وجل : يستفتونك 
قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إلى قوله عز وجل : 
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك  . فكان عز وجل قد جعل للأخت الواحدة من ميراث أختها في هذه الآية كما جعل للبنت الواحدة من ميراث أبيها في الآية الأخرى ، وكانت البنت أوكد نسبا من أبيها من الأخت من أختها . 
ثم قال عز وجل : 
فإن كانتا اثنتين يعني من الأخوات فلهما الثلثان مما ترك يعني : ما تركه أخوهما . فلما كان للاثنتين من الأخوات الثلثان مما تركه أخوهما كانت الاثنتان من البنات فيما تركه أبوهما بذلك أولى واستحقاقهما إياه منه أحرى ، والله نسأله التوفيق .