[ ص: 334 ]  204 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأشياء الموزونات أنها كالأشياء المكيلات في دخول الربا فيها كدخوله في الأشياء المكيلات 
 1296  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  أخبره عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  nindex.php?page=hadith&LINKID=652138أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا على خيبر  فجاء بتمر جنيب ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أكل تمر خيبر  هكذا ؟ فقال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فلا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا . وقال في الميزان مثل ذلك  .  
[ ص: 335 ]  1297  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15473الوحاظي  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف  أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  يحدث أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري   nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة  حدثاه 
nindex.php?page=hadith&LINKID=656804أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أخا بني عدي الأنصاري ، واستعمله على خيبر  ، فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أكل تمر خيبر  هكذا ؟ فقال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تفعلوا ، ولكن مثلا بمثل ، أو بيعوا هذا واشتروا هذا بثمنه . وكذلك الميزان  . 
 1298  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز الدراوردي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17195أبي سهيل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد   nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة  nindex.php?page=hadith&LINKID=711266أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر  أميرا ، فقدم عليه بتمر جنيب يعني طيبا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أكل تمر خيبر  هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، إنا نشتري الصاع بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة آصع من الجمع . 
 [ ص: 336 ] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تفعل ، ولكن تبيع هذا وتشتري بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان .  1299  - وحدثنا 
مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري المديني  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12370أبي  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري   nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة  حدثاه 
nindex.php?page=hadith&LINKID=711266أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أخا بني عدي بن النجار على خيبر  ، فقدم عليه بتمر جنيب يعني : طيبا . فقال رسول الله : أكل تمر خيبر  هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، إنا نشتري الصاع بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة من الجمع . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تفعل ، ولكن بع هذا واشتر بثمنه من هذا ، فكذلك الميزان  .  
[ ص: 337 ]  1300  - حدثنا 
مصعب  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12370أبي  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد بن سهيل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح السمان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري   - مثله . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : هكذا هو في كتاب 
مصعب  الذي أخبرنا أنه أصل أبيه ، عن 
عبد المجيد بن سهيل  ، عن 
أبي صالح   . وهذا خلاف ما ذكرناه من حديث 
يحيى بن عثمان  ، عن 
نعيم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي  ؛ لأنه جعل مكان 
عبد المجيد  أبا سهيل   . والذي قال : 
مصعب  في هذا هو الصواب عندنا ، والله أعلم . 
فكان في هذه الآثار رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم الميزان في دخول الربا في الأشياء الموزونة به كدخولها في المكيال في الأشياء المكيلات به . 
ولم يقصد في ذلك إلى مأكول ولا إلى مشروب دون ما سواهما مما لا يؤكل ولا يشرب ، فكان ظاهر ذلك يوجب ما قال الذين يقولون لا يجوز الحديد بالحديد ولا النحاس بالنحاس ولا الرصاص بالرصاص إلا مثلا بمثل وزنا بوزن ، وأن هذه الأشياء لما كانت موزونة في دخول الربا إياها كالذهب والفضة في دخول الربا إياهما وكالأشياء المكيلات من التمر والحنطة والشعير في دخول الربا إياهما كما يقوله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  وأصحابه في ذلك . 
وذلك بخلاف ما قال 
أهل المدينة  فيه وحملهم ذلك على الأشياء المكيلات مما يؤكل ومما يشرب خاصة دون ما لا يؤكل وما لا يشرب . 
فقال قائل ممن ذهب إلى ما يقوله 
أهل المدينة  في ذلك : إن  
[ ص: 338 ]  nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قد ذهب في هذا المعنى إلى ما ذهبنا إليه فيه ، وإلى خلاف ما ذهب الآخرون إليه فيه وذكر ما قد 
حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  أخبره عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد  أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  يقول : 
لا ربا إلا في ذهب أو فضة ، أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب  . وقال : فإلى قول من خالفتم قول 
سعيد  هذا ؟ فقيل له : إلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر  الذي يخالفه ، فقوله في ذلك أعلى من قول 
سعيد   . 
والذي يروى عن 
عمار  في ذلك ما قد . 
حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان  قال : حدثنا 
موسى بن هارون البردي  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان  ، عن 
صدقة بن المثنى  ، عن جده 
رياح بن الحارث  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر  رضي الله عنه : 
العبد خير من العبدين ، والأمة خير من الأمتين ، والبعير خير من البعيرين ، والثور خير من الثورين . فما كان يدا بيد فلا بأس إنما الربا في النساء لا ما كيل أو وزن  .  
[ ص: 339 ] وما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس  ، عن 
صدقة بن المثنى  ، عن 
رياح بن الحارث  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر   - مثله ، إلا أنه لم يقل : والثور خير من الثورين . وقال مكان ذلك : 
والثوب خير من الثوبين  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فلما كان أوكد الأشياء في دخول الربا عليها الذهب والفضة ، وليسا بمأكولين ولا مشروبين - عقلنا بذلك أن العلة التي لها دخول الربا إلى الوزن فيما يوزن والكيل فيما يكال مأكولا كان ذلك أو مشروبا أو غير مأكول أو مشروب . والله نسأله التوفيق .