[ ص: 380 ]  210 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلم عند الانتهاء إلى القوم وعند القيام عنهم ، وهل سلام من انتهى إليهم يكون وهو قائم أو يكون بعد أن يجلس 
 1350  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد  أخبره عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=690132إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإن بدا له أن يجلس فليجلس ، وإذا قام فليسلم فإن الأولى ليست بأحق من الآخرة  . 
 1351  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة   nindex.php?page=showalam&ids=12391وإبراهيم بن مرزوق  قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا مثله .  
[ ص: 381 ]  1352  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17026أبو غسان  قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . 
 1353  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فذكر مثله . 
 1354  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16202محمد بن عبد الرحيم يعني : المعروف بصاعقة  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم الضحاك بن مخلد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله .  
[ ص: 382 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فكان أهل الأسانيد فيما سمعت بعض أصحابنا يقول : يستحسنون هذا الحديث من 
أبي عاصم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان  ما لا يستحسنونه هو عنه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان   . وفيما روينا أن سلام الجائي يكون على القوم عند انتهائه إليهم قبل جلوسه معهم . 
 1355  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  قال : حدثنا 
الجارود بن معاذ  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان  يقول : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري  ، عن 
أبيه  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=847892إذا قعد أحدكم فليسلم ، وإذا قام فليسلم ؛ فليست الأولى بأحق من الآخرة  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : ففي هذا الحديث أن سلامه عليهم يكون بعد جلوسه معهم . 
فقال قائل ممن يتبع مثل هذا يطلب به التمويه على أهل الجهل باللغة : هذا اختلاف شديد ؛ فكيف يجوز لكم أن تقبلوا هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك ؟ 
فكان جوابنا له بتوفيق الله وعونه أن ذلك ليس على الاختلاف ، ولكنه على سعة اللغة ، وأخلق بما ظننت أنه اختلاف أن يكون من قول من بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس ذلك بمنكر ؛ لأنهم عرب ، ولغتهم يتسع لهم هذا فيها . 
وقد جاء كتاب الله عز وجل بمثل هذا ، قال الله عز  
[ ص: 383 ] وجل : 
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف  . 
فكان ذلك مذكورا ببلوغ الأجل ولا إمساك للمطلقين بعد بلوغ المطلقات آجالهن ؛ لأنه انقضاء عددهن منهم ، وكان قول الله عز وجل في هذه الآية : 
فبلغن أجلهن  - إنما هو على قرب بلوغ الأجل لا على حقيقة بلوغه . وقد بين الله عز وجل ذلك في الآية الأخرى وهو قوله عز وجل : 
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن  . 
فمثل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : إذا انتهى أحدكم إلى القوم فليسلم - يريد به حقيقة موضع السلام ، وقوله : إذا قعد أحدكم فليسلم - يريد به قرب قعوده معهم من انتهائه إليهم لا حقيقة القعود معهم ، والله نسأله التوفيق .