1. الرئيسية
  2. شرح مشكل الآثار
  3. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى في الصلاة
صفحة جزء
[ ص: 60 ] 225 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى في الصلاة .

1426 - حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري ، قال : حدثنا ابن أخي ابن شهاب ، عن عمه ، قال : حدثني الأحوص أو أبو الأحوص في مجلس سعيد بن المسيب - قال يعقوب : وأظنه أبا الأحوص - قال : قال أبو ذر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يحول الحصى فإن الرحمة تواجهه } .

1427 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي الأحوص ، عن أبي ذر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا قام أحدكم إلى الصلاة ، [ ص: 61 ] فإن الرحمة تواجهه ، فلا يمسح الحصى } .

1428 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا عبد الله - يعني ابن المبارك - عن يونس ، عن الزهري ، قال : سمعت أبا الأحوص مولى بني ليث يحدثنا في مجلس ابن المسيب - وابن المسيب جالس - أنه سمع أبا ذر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف } .

[ ص: 62 ] ثم وجدنا عنه صلى الله عليه وسلم إباحته مسحه في الصلاة مرة واحدة .

1429 - كما حدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا الفريابي ، قال : حدثنا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبي ذر ، قال : { سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء ، حتى سألته عن مسح الحصى ، قال : واحدة أو دع } .

[ ص: 63 ]

1430 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني أبو سلمة ، قال : حدثني { معيقيب ، قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : من مسح الحصاة في الصلاة ؟ قال : إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة } .

1431 - وكما حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى الهمداني ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، قال [ ص: 64 ] حدثني معيقيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له : المسح على الحصى ؟ قال : إن كنت لا بد فاعلا فواحدة .

1432 - وكما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال : حدثنا أبان بن يزيد ، قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن { معيقيب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح ، فقال : إن كان لا بد فاعلا فواحدة } ، فكان في هذا الحديث ما قد دل على أن الواحدة المباحة فيه لضرورة لا لغير ذلك .

1433 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن شرحبيل .

قال أبو جعفر : وهو ابن سعد - ويكنى أبا سعد - عن جابر بن عبد الله ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لأن يمسك أحدكم [ ص: 65 ] يده عن الحصى خير له من أن يكون له مائة ناقة ، كلها سود الحدق ، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة } .

قال أبو جعفر : فبان بهذا الحديث أن الواحدة التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلي إنما هي عند الضرورة إليها لا لما سوى ذلك ، وذلك أن المصلي يقوم بين يدي ربه ، كما يجب على مثله في ذلك مما قد علمه من التواضع والتمسكن والتباؤس وتفريغ قلبه لما هو فيه ، وأن لا يكون له شاغل عن صلاته في إتمامها ، ولا معجل له عن إكمالها ، ومسح الحصى خروج منه عن ذلك ، ففي ذلك ما قد دل على حظر ذلك عليه ، ومنعه منه إلا عند غلبة الضرورة إياه من اشتغال قلبه به ، فيكون حينئذ مسحه الحصى حتى ينقطع ذلك عنه أيسر من تماديه فيه ، وغلبته عليه .

وفيما ذكرنا ما قد دل على أن من يريد الصلاة قبل دخوله فيها ينبغي له أن يسوي الحصى حتى يغنى عن ذلك في صلاته ، فلا يحتاج إليه ، ولا يشتغل قلبه به ، والله نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية