[ ص: 129 ]  22 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام من نهيه عن بيع الثنيا 
 139  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد ، وهو ابن زيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16001وسعيد بن ميناء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر   : أن النبي عليه السلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674878نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة } . وقال أحدهما : والمعاومة ، وقال الآخر : بيع السنين ، ونهى عن الثنيا . قال : ورخص في العرايا  .  
[ ص: 130 ]  140  - حدثنا 
جعفر بن محمد الفريابي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد وهو ابن زيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16001وسعيد بن ميناء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  ، عن النبي عليه السلام أنه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659867نهى عن المزابنة ، وعن  [ ص: 131 ] المحاقلة والمعاومة والمخابرة } . قال أحدهما : وعن بيع السنين ، وعن الثنيا ، ورخص في بيع العرايا  . 
فكان ظاهر الحديث النهي عن بيع الثنيا مطلقا ، وكان في ذلك إن لم يكن حقيقة بخلاف ظاهره المنع من البيع الذي يكون فيه الثنيا . 
فتأملنا ذلك ما روي عن رسول الله عليه السلام في هذا المعنى سوى هذا الحديث ، هل نجد فيه ما يدل على إيضاح حقيقة مراده في ذلك . 
 141  - فوجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود  قد حدثنا قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان الواسطي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد ، وهو [ ابن ] العوام  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين  قال : حدثني الثقة 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر   { أن النبي عليه السلام 
nindex.php?page=hadith&LINKID=911188نهى عن بيع الثنيا حتى تعلم  } . 
فانكشف لنا بذلك حقيقة ما وقع عليه النهي في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  ، 
وسعيد  من بيع الثنيا ، وأنها الثنيا ليست بمعلومة ، وأن الثنيا المعلومة بخلافها ، وأن المستثناة فيه جائز ، إذ كانت معلومة ، وإذ كان ما يبقى بعدها من البيع معلوما بثمن معلوم ، وأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  حفظ عن 
جابر  فيما حدثهم به من ذلك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه  
[ ص: 132 ] أبو الزبير  ولا 
سعيد  ، فكان بذلك ما روى فيه عن 
جابر  أولى مما روياه فيه عنه . 
وقد اختلف أهل العلم في البيع إذا كانت جزءا من أجزاء مبيع . فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  يقول في ذلك : 
ما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :  الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن [ له أن ] يستثني منه ما بينه وبين ثلث الثمر ، لا يجاوز ذلك ، وما كان من دون الثلث فلا بأس به إذا كان يرى أنه الثلث فأدنى  . 
وقد خالفه في ذلك أكثر العلماء منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
وزفر  ، 
وأبو يوسف  ، 
ومحمد  ، 
والشافعي  ، فأجازوا البيع بهذا الاستثناء ، ولم يفرقوا في ذلك بين المستثنى منه إذا كان دون الثلث أو الثلث ، أو أكثر منه إذ كان ثمر ما يبقى بعده معلوما . 
وفي حديث النبي عليه السلام الذي قد رويناه في هذا الباب من حديث 
عطاء  ، عن 
جابر  من نهيه عن بيع الثنيا حتى تعلم ما قد دل على ما قالوا من ذلك إذا كان ما دخل في البيع بعد الثنيا معلوما ، وكان ثمره معلوما ، وكان هذا القول أولى القولين عندنا في ذلك ؛ لموافقة أهل العلم ما قد رويناه عن رسول الله عليه السلام فيه .