1. الرئيسية
  2. شرح مشكل الآثار
  3. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ما قطع من حي فهو ميت
صفحة جزء
[ ص: 237 ] 252 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : { ما قطع من حي فهو ميت } .

1572 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا علي بن الجعد ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي واقد الليثي قال : { قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجبون أسنام الإبل ويقطعون أليات الغنم ، فقال : ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة } .

[ ص: 238 ]

1573 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، قال : حدثنا يحيى بن حسان ، قال : حدثنا سليمان بن بلال ومسور بن الصلت ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، قال المسور : عن أبي سعيد الخدري ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ، عن جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم ، فقال : ما قطع من حي فهو ميت } .

[ ص: 239 ] فقال قائل : فكيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه ما يوجب أن ما قطع من البهيمة من شعر أو صوف وهي حية أنه ميت ، وكتاب الله عز وجل يدفع ذلك ، قال الله : والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ، فأعلمنا الله عز وجل أنه قد جعل لنا الأصواف والأوبار والأشعار متاعا ، فكيف يجوز أن تكون ميتة وقد جعلها الله لنا متاعا ؟

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه ، أن الذي في الحديثين اللذين رويناهما في هذا الباب لا يخالف ما في الآية التي تلوناها فيه ؛ لأن الذي في ذينك الحديثين إنما هو على أسنام الإبل [ ص: 240 ] وعلى أليات الغنم المقطوعة منها وهي أحياء مما لو ماتت قبل ذلك ماتت تلك الأشياء بموتها ، والشعر والصوف والأوبار ليست كذلك ؛ لأنها لا تموت بموتها ، ولأن الأسنمة والأليات ترى فيها صفات الموت بموت من هي منه من فسادها وتغير روائحها ، والصوف والشعر والأوبار ليست كذلك ؛ لأن ذلك كله معدوم فيها ، فما كان مما يحدث صفات الموت فيه بحدوثه فيما هو منه ومن الأسنمة ومن الأليات ، فله حكم ما في هذين الحديثين ، وما لا يحدث فيه من صفات الموت بموت ما هو كائن فيه كان خارجا من ذلك وداخلا في الآية التي تلونا .

وقد دل على ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

1574 - مما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن عبد الله بن عباس ، أنه قال : { مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . قال : فهلا انتفعتم بجلدها ؟ فقالوا : يا رسول الله ، إنها ميتة . قال : إنما حرم أكلها } .

1575 - ومما حدثنا يونس أيضا ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، ثم ذكر بإسناده مثله .

[ ص: 241 ]

1576 - وما قد حدثنا جعفر بن محمد الفريابي ، قال : حدثنا نصر ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ثم ذكر بإسناده مثله ، إلا أنه قال : إنما حرم لحمها .

قال أبو جعفر : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ، أن الذي حرم من الشاة بموتها إنما هو المأكول منها ، فدل ذلك أن ما سوى المأكول منها لما لم يحرم منها باق بعد موتها على ما كان عليه قبل موتها ، فكان فيما ذكرنا ما قد دل على معنى الحديثين الأولين وعلى ما يحرم بالموت من الحيوان وعلى ما لا يحرم بالموت منها ، وأن ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديثين الذين روينا غير خارج من الآية التي تلونا ، والله نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية