[ ص: 277 ]  260 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : { أنت ومالك لأبيك } 
 1598  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14357الربيع بن سليمان الأزدي الحيري   nindex.php?page=showalam&ids=13856وإبراهيم بن أبي داود الأسدي  جميعا ، قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف التنيسي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17401يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=910010أن { رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن لي مالا وعيالا ، وإن لأبي مالا وعيالا ، وإنه يريد أن يأخذ مالي إلى ماله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك  } .  
[ ص: 278 ]  [ ص: 279 ] فسألت 
أبا جعفر محمد بن العباس  ، عن المراد بهذا الحديث ، فقال : المراد به موجود فيه ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه : { أنت ومالك لأبيك } فجمع فيه الابن ومال الابن فجعلهما لأبيه فلم يكن جعله إياهما لأبيه على ملك أبيه إياه ، ولكن على أن لا يخرج ، عن قول أبيه فيه فمثل ذلك قوله مالك لأبيك ليس على معنى تمليكه إياه ماله ، ولكن على معنى أن لا يخرج عن قوله فيه . 
وسألت 
ابن أبي عمران  عنه ، فقال قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : أنت ومالك لأبيك كقول 
أبي بكر  رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا ومالي لك يا رسول الله ، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما نفعني مال ، ما نفعني مال أبي بكر  ، يعني بذلك . 
 1599  - ما قد حدثنا 
فهد بن سليمان  ، قال : حدثنا 
ابن سعيد بن الأصبهاني  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
ما نفعني مال قط ، ما نفعني مال أبي بكر   . قال : فقال أبو بكر  رضي الله عنه : إنما أنا  [ ص: 280 ] ومالي لك يا رسول الله  . 
فكان مراد 
أبي بكر  رضي الله عنه بقوله هذا أي : أن أقوالك وأفعالك نافذة في وفي مالي ما تنفذ الأقوال والأفعال من مالكي الأشياء في الأشياء ، فمثل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائله المذكور في هذا الحديث وهو على هذا المعنى والله أعلم . 
وقد جاء كتاب الله تعالى بما كشف لنا عن المشكل في هذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يوجب انتفاء ملك الأب عما يملك الابن . قال الله : 
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فكان ما يملكه الابن من الإماء حلالا له وطؤهن وحراما على أبيه وطؤهن . فدل ذلك على أن ملكه فيهن ملك تام صحيح ، وأن أباه فيهن بخلاف ذلك . 
وقد قال عز وجل في آية المواريث : 
ولأبويه لكل واحد منهما السدس ، فجعل لأمه نصيبا في ماله بموته ، ومحال أن تستحق بموت ابنها جزءا من مال لأبيه دونه ، ثم قال عز وجل : 
من بعد وصية يوصي بها أو دين فاستحال أن يجب  
[ ص: 281 ] قضاء ما عليه من دين من مال لأبيه دونه أو تجوز وصية منه في مال لأبيه دونه ، قال : وفيما ذكرت من هذا ما قد دل على ما وصفته فيه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : وكان هذان الجوابان من هذين الشيخين سديدين ، كل واحد منهما شاد لصاحبه ، والله نسأله التوفيق .