1. الرئيسية
  2. شرح مشكل الآثار
  3. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان ينوب في الصلاة من التسبيح والتصفيق والتنحنح
صفحة جزء
[ ص: 5 ] 287 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان ينوب في الصلاة من التسبيح والتصفيق والتنحنح

1751 - حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني ، قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ، قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا يحيى بن حيان ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن مغيرة الضبي ، عن الحارث العكلي ، عن عبد الله بن نجي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان ، فكنت إذا دخلت وهو يصلي تنحنح .

[ ص: 6 ]

1752 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، قال : حدثنا علي بن معبد بن شداد العبدي ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، ثم ذكر بإسناده مثله .

قال أبو جعفر : ففيما روينا إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم التنحنح للمصلي ، [ ص: 7 ] عند الأشياء التي تنوبه في صلاته . ثم اعتبرنا هذا الحديث : هل خولف فيه رواته المذكورون أم لا ؟

1753 - فوجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا ، قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا عمارة بن القعقاع ، عن الحارث العكلي ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن عبد الله بن نجي ، قال : قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كانت لي ساعة من السحر أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن كان في صلاة سبح فكان ذلك إذنه لي .

[ ص: 8 ] قال أبو جعفر : فوقفنا بذلك على أن رواته بالمعنى الأول من التنحنح قد خولفوا فيه ، وأن مكان التنحنح المذكور فيه التسبيح المذكور في الحديث الثاني ، وكان ذلك هو أولى عندنا ؛ لأن الآثار التي روتها العامة من أهل العلم فيما ينوب الرجل في الصلاة مما يستعملونه فيه هو التسبيح ، وأن الذي يستعمله النساء في مثل ذلك هو التصفيق .

1754 - فمن ذلك ما قد حدثنا يونس ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من نابه شيء في صلاته فليقل : سبحان الله إنما التصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال .

[ ص: 9 ]

1755 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب أن مالك بن أنس حدثه ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من نابه شيء في صلاته فليسبح ؛ فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيح للنساء .

1756 - وما قد حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا قبيصة بن عقبة ، قال : حدثنا الثوري ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من نابه شيء في صلاته فليسبح ؛ فإن التصفيق للنساء .

قال أبو جعفر : فكان المأمور باستعماله في هذه الآثار هو التسبيح من الرجال وهي آثار صحاح مقبولة المجيء ، وأهل العلم جميعا عليها ، غير أن مالكا سوى في ذلك بين الرجال وبين النساء ، فجعل [ ص: 10 ] الذي يستعملونه جميعا في ذلك التسبيح لا التصفيق .

1757 - كما حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : وسئل مالك أتصفق المرأة في الصلاة ؟ قال : لا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : من نابه شيء في صلاته فليسبح .

وغير أن أبا حنيفة قد كان يقول : من سبح في صلاته ابتداء لم يفسد ذلك صلاته ، وإن سبح فيها جوابا أفسد ذلك صلاته ، وتابعه على ذلك محمد بن الحسن وخالفهما أبو يوسف في ذلك ، فقال : الصلاة جائزة في ذلك كله.

كما حدثنا محمد بن العباس ، قال : حدثنا علي بن معبد ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة بما ذكرناه عنه.

وعن علي ، عن محمد ، عن أبي يوسف بما ذكرناه عنه.

وعن علي ، عن محمد بما ذكرناه عنه.

وكان الأمر عندنا في ذلك كله اتباع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، وترك الخروج عنه ، وعن شيء منه ، واستعمال النساء فيما ينوبهن [ ص: 11 ] في ذلك التصفيق لا التسبيح ، واستعمال الرجال فيما ينوبهم في ذلك التسبيح لا التصفيق ، وأن لا فرق في ذلك بين التسبيح ابتداء أو بينه جوابا ؛ لأنا قد رأينا الكلام الذي لا يتكلم به في الصلاة هذا حكمه : يقطعها إذا كان ابتداء ، ويقطعها إذا كان جوابا ، ولما كان التسبيح لا يقطعها إذا كان ابتداء لم يقطعها إذا كان جوابا . وقد روى أبو هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق في ذلك بين النساء والرجال على ما قد ذكرنا في حديث ابن عيينة ، عن أبي حازم .

1758 - كما قد حدثنا يونس ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة .

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : التسبيح للرجال والتصفيق للنساء .

[ ص: 12 ]

1759 - وكما حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي ، قال : حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

قال أبو جعفر : فوكد ذلك ما رواه ابن عيينة ، عن أبي حازم بالتفريق بين الرجال وبين النساء فيما يستعملون في هذه النائبة في صلواتهم والله عز وجل نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية