1. الرئيسية
  2. شرح مشكل الآثار
  3. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لا جلب ولا جنب
صفحة جزء
[ ص: 151 ] 306 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا جلب ولا جنب

1893 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي قزعة ، عن الحسن ، عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا جلب ولا جنب .

1894 - حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي ، قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد ، قال : حدثنا الحارث بن عمير أبو عمير ، عن حميد ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .

[ ص: 152 ]

1895 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم بن حماد ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ثابت ، عن أنس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .

[ ص: 153 ] قال أبو جعفر : وهذه سنة تفرد بها البصريون لا نعلم أهل مصر من أمصار المسلمين سواهم رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه مقبول ، ولا نعلم أحدا غيرهم رواها من وجه من الوجوه ، وإن كان مغموزا فيه غير أهل المدينة ،

1896 - فإن عمران بن موسى الطائي حدثنا قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، عن كثير بن عبد الله المزني ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا جلب ولا جنب .

قال أبو جعفر : ولا اختلاف بين أهل العلم أن المراد بذلك هو النهي عن هذين المعنيين المذكورين في هذه الآثار في السبق بما يجوز السبق بمثله .

وقد روي في ذلك عن مالك وعن الليث بن سعد . ما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب ، قال : سئل مالك بن أنس : هل سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا [ ص: 154 ] جلب ولا جنب ؟ وما تفسير ذلك ؟ قال : لم يبلغني ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وتفسير ذلك أن يجلب وراء الفرس حين يدبر ، ويحرك وراءه الشيء يستحث به ، فيسبق ، فذلك الجلب . والجنب أن يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرس آخر حتى إذا دنا من الغاية تحول صاحبه على الفرس المجنوب .

وما ذكره يونس عن ابن وهب ، قال : قال الليث في تفسير " لا جلب " ، قال : أن يجلب وراء الفرس في السباق والجنب " أن يكون إلى جنبه يهتف به للسباق ، ولا نعلم في ذلك قولا غير هذين القولين اللذين ذكرناهما . في هاتين الروايتين ، فأما الجلب فقد اتفق مالك والليث على المراد به ما هو ؟ فقال فيه كل واحد منهما في هاتين الروايتين ما ذكرناه عنه فيهما ، والواجب في ذلك استعمال التأويلين جميعا ليحيط مستعملهما علما أنه لم يدخل فيما قد نهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله تعالى نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية