[ ص: 371 ]  340 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفحل الذي نهى عن أخذه في الصدقة 
 2128  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري  ، قال : حدثني 
أبي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  nindex.php?page=hadith&LINKID=668665أن في الكتاب الذي كتبه  nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق  في الصدقة ، وكتب له فيها : إنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي افترضها الله عز وجل على خلقه ، فمن سئل فوقها فلا تعطه : أن لا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وهكذا حدثناه 
إبراهيم  بالكسر يعني به الوالي على الصدقة .  
[ ص: 372 ]  2129  - وكذلك حدثناه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة  ، عن 
أبي عمر الضرير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة  أرسله بذلك الكتاب إلى 
ثابت   .  
[ ص: 373 ]  2130  - وكذلك حدثناه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد  ، كل واحد منهما ذكر هذا الحرف بالكسر . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : وأجاز لي 
علي بن عبد العزيز  ، عن 
أبي عبيد  أنه قال : المحدثون يقولون في هذا الحديث : إلا أن يشاء المصدق ، بالكسر وأنا أراه : إلا أن يشاء المصدق بالفتح يعنى رب المال . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : وهو عندي كما قال 
أبو عبيد   - والله أعلم - لأن التيس إن كان متجاوزا للسن الواجب على رب المال فيما يوجب في ماله كان حراما على المصدق أخذه لما فيه من الزيادة على الواجب على ربه المأخوذ منه ، وإن كان دون الواجب على ربه كان حراما على المصدق أخذه من ربه بما عليه في ماله مما هو فوقه ، وإن كان  
[ ص: 374 ] مثله في القيمة فهو خلاف النوع الذي أمر بأخذه لوجوبه على ربه ، فحرام عليه أخذه بغير طيب نفس ربه ، فدل ذلك أن المصدق لم يرد بما ذكر في هذا الحديث ، وأن المراد بما ذكر فيه رب المال لا المصدق ، فيكون إليه الخيار في أن يعطي فوق ما عليه أو مثل ما عليه من خلاف نوع ما هو عليه ، ويكون للمصدق قبول ذلك منه إن رأى ذلك حظا لما يتولاه من الصدقة ، والله عز وجل نسأله التوفيق .