[ ص: 439 ]  353 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : من أم الناس فأتم الصلاة وأصاب الوقت فله ولهم وإن انتقص من ذلك شيء فعليه ولا عليهم 
 2196  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب  ، قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب  ، عن 
عبد الرحمن بن حرملة  ، عن 
أبي علي الهمداني  قلت أنا : وهو 
ثمامة بن شفي  ، قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني  يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=697512من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : وأهل العلم بالحديث يقولون : إن الصواب في إسناد هذا الحديث أنه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب  ، عن 
حرملة بن عمران  ، عن 
أبي علي الهمداني  ، لأن عبد الرحمن بن حرملة لا يعرف له سماع من  
[ ص: 440 ] أبي علي الهمداني  ، وقد دل على ما قالوا من ذلك ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن كثير بن عفير  هذا الحديث ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب  عليه . 
 2197  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14357الربيع بن سليمان الجيزي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن كثير بن عفير  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب  ، عن 
حرملة بن عمران  ، عن 
أبي علي الهمداني  ، قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر  يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ذكر مثله سواء . 
 2198  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب  ، عن 
العلاء بن كثير  ، عن 
داود بن أيوب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري  أن 
أبا شريح العدوي  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الإمام جنة ، فإن أتم فلكم وله ، وإن نقص فعليه النقصان ، ولكم التمام . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : 
أبو شريح  هذا ينسبه قوم إلى 
عدي  ، وهو بطن من بطون 
خزاعة  ، وينسبه قوم إلى 
كعب  وهو بطن من بطون 
خزاعة  أيضا  
[ ص: 441 ] واسمه فيما ذكر 
الواقدي  خليد بن عمرو  ، وفيما ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير   : 
كعب بن عمرو  ثم اجتمعا جميعا على أن وفاته كانت في سنة ثمان وستين ، قال 
الواقدي  بالمدينة   . 
فقال قائل : فقد رويتم في الباب الذي قبل هذا الباب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : المؤذن مؤتمن ، والمؤذن هو الذي إليه الإقامة دون الإمام فكيف قبلتم ما ذكرتموه في هذا الباب مما أضفتموه إلى الإمام مما هو له وما هو عليه ؟ 
فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه - أن الأذان إلى المؤذن كما ذكر لا إلى الإمام وأن الإقامة بخلاف ما ذكر وإنها إلى الإمام لا إلى المؤذن . 
كما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور  ، عن 
هلال بن يساف  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه ، قال : 
المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فكانت الإقامة للصلاة إلى الإمام لا إلى المؤذن ، فعقلنا بذلك أن طلب وقتها إلى الإمام لا إلى المؤذن ، فكان  
[ ص: 442 ] الإثم في التقصير عنها عليه لا على المؤذن ، كما كان الإثم في التقصير في طلب وقت الأذان على المؤذن لا على الإمام وفيما ذكرنا بيان لما سأل عنه هذا السائل ، والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيق .