1. الرئيسية
  2. شرح مشكل الآثار
  3. باب بيان مشكل ما روي عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري في نسخ زكاة الفطر وفي نسخ فرض صوم يوم عاشوراء
صفحة جزء
[ ص: 36 ] 364 - باب بيان مشكل ما روي عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري في نسخ زكاة الفطر ، وفي نسخ فرض صوم يوم عاشوراء

2258 - حدثنا بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق وعلي بن شيبة قالوا : حدثنا روح بن عبادة قال : حدثنا شعبة قال : سمعت الحكم قال : سمعت القاسم بن مخيمرة ، عن عمرو بن شرحبيل ، عن قيس بن سعد بن عبادة قال : كنا نعطي صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ، ونصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان ، فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننه عنه وكنا نفعله .

[ ص: 37 ]

2259 - حدثنا بكار بن قتيبة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة قال : أنبأنا الحكم ، ثم ذكر بإسناده مثله .

2260 - حدثنا بكار ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، ثم ذكر بإسناده مثله .

2261 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا سعيد بن عامر ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، ثم ذكر بإسناده مثله .

2262 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا روح بن عبادة قال : حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن [ ص: 38 ] أبي عمار ، عن قيس بن سعد بمثل معناه .

2263 - حدثنا حسين بن نصر ، قال : حدثنا أبو نعيم ( ح ) .

وحدثنا بكار ، قال : حدثنا أبو عامر ، قالا : حدثنا سفيان ، عن سلمة ثم ذكر بإسناده مثله .

فتأملنا ما في حديث قيس هذا مما كان عليه صوم يوم عاشوراء قبل فرض صوم شهر رمضان فوجدناه مما قد وافقه عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

2264 - كما حدثنا أبو أمية قال : حدثنا عبيد الله بن موسى [ ص: 39 ] العبسي قال : حدثنا إسرائيل ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ودخل عليه الأشعث بن قيس يوم عاشوراء ، وهو يطعم فقال : يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء قال : قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان ، فلما نزل رمضان ترك ، فأما أنت مفطر فادن فاطعم .

2265 - وكما قد حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال : حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني قال : حدثنا سفيان ، عن أبيه ، عن عمارة بن عمير ، عن قيس بن السكن ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : أتاه رجل ، وهو يأكل ، فقال له : هلم ، فقال له : إني صائم ، فقال له عبد الله : كنا نصومه ثم ترك ، يعني : عاشوراء .

[ ص: 40 ]

2266 - وكما قد حدثنا فهد قال : حدثنا علي بن معبد قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : كنا جلوسا عند عبد الله فأتاه الأشعث بن قيس وهو يتغدى فقال : الغداء يا أبا محمد فقال : أما علمت أن اليوم يوم عاشوراء ؟ قال : بلى والذي نفسي بيده لقد علمت ، وما أمرنا بصومه إلا قبل أن ينزل رمضان ، فلما نزل لم نؤمر به ولم ننه عنه .

ووجدنا مما قد وافقت عليه عائشة أيضا .

2267 - كما حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : حدثنا مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه ، فلما فرض [ ص: 41 ] رمضان كان الفريضة ، وترك يوم عاشوراء ، فمن شاء صامه ومن شاء تركه .

2268 - وكما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال : حدثنا شعيب بن الليث قال : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عراك بن مالك أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شاء فليصمه ، ومن شاء فليفطر .

2269 - وكما قد حدثنا نصر بن مرزوق وإبراهيم بن أبي داود قالا : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث بن سعد قال : حدثني عقيل ، عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء قبل [ ص: 42 ] أن يفرض رمضان ، فلما فرض رمضان قال : من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطره .

ووجدنا مما وافقه عليه جابر بن سمرة .

2270 - كما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شيبان ، عن الأشعث ، عن جعفر بن أبي ثور ، عن جابر بن سمرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ، ويتعهدنا عليه ، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم يتعهدنا عليه .

[ ص: 43 ] قال أبو جعفر : اتفق عبد الله بن مسعود وعائشة وجابر بن سمرة في صوم يوم عاشوراء على ما قد رويناه عنهم فيه ، وقد روي عن عبد الله بن عباس أنه كان يصام بخلاف ذلك .

2271 - كما حدثنا بكار بن قتيبة وعلي بن شيبة قالا : حدثنا روح بن عبادة قال : حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أنه قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا : هذا اليوم الذي أظهر الله عز وجل فيه موسى صلى الله عليه وسلم على فرعون ، فقال : أنتم أولى بموسى صلى الله عليه وسلم منهم فصوموه .

[ ص: 44 ] قال أبو جعفر : ففي هذا دليل أنهم كانوا يصومونه للشكر لا لفرض . وقد يحتمل أن يكون كانوا يصومونه للشكر لا على ما في حديث ابن عباس هذا ، ثم فرض عليهم صومه ، فكانوا يصومونه للفرض على ما في أحاديث ابن مسعود وعائشة وجابر بن سمرة ، وقد روي في توكيد وجوب صومه كان أيضا مما قد دل على أنه كان للفرض لا للشكر .

2272 - حدثنا علي بن شيبة قال : حدثنا روح بن عبادة قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي ، عن عمه قال : غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة يوم عاشوراء وقد تغدينا فقال : أصمتم هذا اليوم ؟ فقلنا : قد تغدينا قال : أتموا بقية يومكم .

[ ص: 45 ]

2273 - حدثنا سليمان بن شعيب قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة قال : سمعت أبا المنهال يحدث عن عمه ، وكان من أسلم ، أن ناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم يوم عاشوراء ، فقال : أصمتم اليوم ؟ فقالوا : لا ، وقد أكلنا ، قال : صوموا بقية يومكم .

2274 - وما قد حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي قال : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا يحيى بن حمزة ، عن يزيد بن [ ص: 46 ] أبي مريم أن قزعة حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عاشوراء فعظم فيه ، ثم قال لمن حوله : من كان لم يطعم منكم فليصم يومه ، ومن كان قد طعم منكم فليصم بقية يومه .

2275 - وما قد حدثنا ابن أبي داود قال : حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال : حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر ، عن حبيب بن هند بن أسماء ، عن أبيه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي من أسلم ، فقال : قل لهم : فليصوموا يوم عاشوراء ، فمن وجدت منهم قد أكل من صدر يومه فليصم آخره .

[ ص: 47 ]

2276 - وما قد حدثنا فهد قال : حدثنا ابن الأصبهاني قال : حدثنا شريك ، عن مجزأة بن زاهر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني يوم عاشوراء - : من كان أكل فليتم بقية يومه ، ومن لم يأكل فليصم باسم الله .

[ ص: 48 ] وذكر البخاري أن زاهرا هذا هو ابن الأسود من أسلم وأنه بايع تحت الشجرة .

2277 - وكما قد حدثنا روح بن الفرج قال : حدثنا يوسف بن عدي قال : حدثنا عبيدة بن حميد ، عن حصين بن عبد الرحمن ، عن الشعبي ، عن محمد بن صيفي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء : هل منكم من أحد صام اليوم ؟ قلنا : منا من صام ومنا من لم يصم ، قال : فأتموا يومكم هذا .

قال أبو جعفر : ولم يكشفهم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هل أكلوا أو لم يأكلوا ، فدل ذلك أن أمره إياهم بصوم بقية يومهم يستوي من كان أكل قبل ذلك فيه ومن لم يأكل .

قال أبو جعفر : فدل ذلك أنه كان حينئذ كشهر رمضان بعد أن كان هو الفريضة .

[ ص: 49 ] فقال قائل : فقد رأينا من دخل عليه شهر رمضان ولم يعلم بدخوله عليه فأكل ، ثم علم في يومه ذلك أنه في رمضان أنه يؤمر بالإمساك عما يمسك عنه الصائم في بقيته وبقضاء يوم مكانه ، ولم يؤمر بذلك في صوم يوم عاشوراء ، في الوقت الذي كان صومه فرضا .

فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله جل وعز وعونه - أن ذلك إنما كان عندنا ، والله أعلم أن الفرض كان لحقهم في يوم عاشوراء بعدما دخلوا فيه وبعدما قد كان بعد دخولهم فيه غير مفروض عليهم ، وقد دل على ذلك ما في حديث أبي سعيد الخدري الذي قد رويناه في هذا الباب من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن أمره من كان حوله فيه بما أمرهم به فيه فكانوا كمن بلغ من الصبيان ، وكمن أسلم من النصارى في يوم من شهر رمضان فيؤمرون بصوم بقيته ، وإن كانوا قد أكلوا قبل ذلك ، ولا يؤمرون بقضاء يوم مكانه .

وأما ما في حديث قيس ومن وافقه ممن ذكرنا على ما وافقه عليه مما ذكره فيه من صوم يوم عاشوراء ، ومما ذكره فيه من صدقة الفطر فإنه قد روي عن عبد الله بن عمر ما يخالف ذلك .

2278 - كما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا عارم .

وكما قد حدثنا ابن أبي داود قال : حدثنا سليمان بن حرب قالا : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر وعبد صاع من شعير أو صاع من تمر .

قال :

[ ص: 50 ] فعدله الناس بمدين من حنطة
.

2279 - وكما حدثنا علي بن شيبة وأبو أمية قالا : حدثنا قبيصة بن عقبة قال : حدثنا سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

[ ص: 51 ]

2280 - وكما حدثنا أحمد بن محمد بن سلام العطار البغدادي قال : حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال : حدثنا سلام بن أبي مطيع ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وأنثى حر أو مملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، يعني : صدقة الفطر .

2281 - وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال : حدثنا القعنبي قال : حدثنا مالك .

وكما حدثنا يونس قال : حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وزادا : من المسلمين . ولم يذكرا التعديل الذي في بعض ما قبله من تعديل الناس مدين من حنطة .

ففي هذا الحديث ذكر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ، وفيه تعديل [ ص: 52 ] الناس إياها بمدين من حنطة ، وذلك لا يكون إلا مع بقاء فرضها ، فكان هذا مخالفا لما قاله قيس في ذلك ، غير أنا تأملنا ما قاله قيس فيه فوجدنا له وجها محتملا لما قاله فيه ، وهو أنه قد كانت صدقة الفطر في البدء في فرضها على مثل ما في زكاة الأموال عليه في فرضها بعد أن فرضت فيها حتى صارت في فرضها كالصلوات الخمس في الإيمان بها ، وفي وجوب الكفر على من جحدها ، فكانت صدقة الفطر كذلك ، ثم فرضت زكاة الأموال فرد الفرض الذي كان فيها إلى زكاة الأموال وجعل مكانه لزكاة الفطر فرض دون ذلك على ما في حديث ابن عمر مما لو جحده جاحد لم يكن بجحده إياه كافرا ، كما يكون بجحده زكاة الأموال كافرا ، فهذا هو معنى صحيح يخرج به ما قال قيس في فرض زكاة الفطر كان عليه ، والله عز وجل نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية