[ ص: 99 ]  425 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن زرع في أرض غيره زرعا على مزارعة فاسدة كيف الحكم فيه . 
 2670  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى - يعني : القطان -  ، قال : حدثنا 
أبو جعفر الخطمي  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=670090أتيت  nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، فقلت : بلغنا عنك شيء في المزارعة ، فقال : كان  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  لا يرى بها بأسا حتى ذكر له عن رافع بن خديج  فيها حديث ، فأتى  nindex.php?page=showalam&ids=46رافعا  فأخبره رافع  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة  فرأى زرعا في أرض ظهير  ، فقال : ما أحسن أرض ظهير   ! فقالوا : إنه ليس لظهير  ، فقال : أليست أرض ظهير  ؟ فقالوا : بلى ، ولكنه أزرع فلانا ، قال : فردوا عليه نفقته ، وخذوا زرعكم . قال رافع   : فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا ، قال 
سعيد   : أفقر أخاك أو أكره بالدراهم .  
[ ص: 100 ]  2671  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  قال : أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى  ، عن 
أبي جعفر الخطمي  ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
 2672  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13808محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي  ، 
وفهد  ، قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم  ، قال : حدثنا 
بكير بن عامر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16331ابن أبي نعم  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674876حدثني  nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج  أنه زرع أرضا ، قال : فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها ، فسأله : لمن الزرع ولمن الأرض ؟ فقال : زرعي ببذري وعملي ، لي الشطر ولبني فلان الشطر ، فقال : أربيت ، فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك  .  
[ ص: 101 ] وكان ما ذكرناه في هذا الباب من جنس ما ذكرناه في الباب الأول ؛ لأن المزارعة لما فسدت بما فسدت به عاد إطلاق صاحب الأرض للزارع ما زرعه فيها كلا إطلاق ، وعاد حكمه إلى حكم من زرعها بغير أمر ربها ، فكان الحكم في ذلك كالحكم الذي جاء به الحديث الذي ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب ، ومثل ذلك مما هو مردود حكمه إلى حكم ما في هذين الحديثين اللذين ذكرناهما في هذين البابين : الرجل يغرس في أرض الرجل بغير أمره ، أو يغرس فيها بأمره على معاملة فاسدة فسيلا ، فيصير نخيلا ، أنه يكون لرب الأرض دون غارسه ؛ لأنه قد كان فيه من الزيادة مما كان عن الأرض مما كان لا يتهيأ تفصيله من الفسيل الذي كان زرع فيها ، فيكون ذلك كله لرب الأرض ويكون على رب الأرض لغارسه ما أنفقه فيه ، والله نسأله التوفيق .