[ ص: 176 ]  434 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أتبع على مليء فليتبع . 
 2752  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى  ، قال : أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  حدثه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=652126مطل الغني ظلم ، ومن أتبع على مليء فليتبع  .  
[ ص: 177 ]  2753  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى  ، قال : أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=688673من أتبع على مليء فليتبع  .  
[ ص: 178 ]  2754  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا 
الحسن بن علي الواسطي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بن بشير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=678908مطل الغني ظلم ، وإن أحلت على مليء فاتبع  . 
 2755  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=678908إذا أحلت على مليء فاتبعه  . 
فتأملنا ما روي في هذا الباب من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  الذي بدأنا بذكره فيه ، فوجدنا الذي فيه : من أتبع على مليء فليتبع ، فأشكل علينا المراد بذلك الإتباع ما هو ، فأوضحه لنا ما في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  الذي ثنينا بذكرنا إياه في هذا الباب : إذا أحلت على مليء فاتبعه . 
فعقلنا بذلك أنه إنما أراد بذلك الإتباع الإحالة بما له من الدين على من  
[ ص: 179 ] يحال به عليه من الأغنياء ، غير أنا وجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين  قد تكلم في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  هذا ، وذكر أن يونس بن عبيد لم يسمع من 
نافع   . 
كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود  قال : قال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين  في حديث 
يونس بن عبيد  عن 
نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله عنهما : مطل الغني ظلم ، قال يحيى : قد سمعته عن 
هشيم  ، ولم يسمعه 
يونس  من 
نافع  ، قال لنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود   : قلت 
ليحيى   : لم يسمع 
يونس  من 
نافع  شيئا ؟ قال : بلى ، ولكن هذا الحديث خاصة لم يسمعه 
يونس  من 
نافع   . 
قال : فتأملنا ما قاله 
يحيى  في ذلك فوجدناه جوابا لما سأله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود  عنه من : مطل الغني ظلم ، فأجابه 
يحيى  عنه بما أجابه عنه فيه ، ثم وجدنا في حديث 
معلى  وهو النهاية في الثبت ، عن 
هشيم  في هذا الحديث قال : أنبأنا 
يونس بن عبيد  ، قال : حدثنا 
نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله عنهما كما قد ذكرناه عن 
أبي أمية  في هذا الباب . 
فعقلنا بذلك أن الذي أراده 
يحيى  مما نفى سماع 
يونس  إياه من 
نافع  هو : مطل الغني ظلم ، لا ما فيه سوى ذلك من قوله : إذا أحلت على مليء فاتبعه ، والله أعلم بحقيقة الأمر في ذلك . 
ثم طلبنا ما في هذا الحديث من الفقه فوجدنا أهل العلم جميعا يذهبون في الحوالة إلى أنها تحويل ما كان للمحتال على المحيل إلى المحتال عليه ، لا يختلفون في ذلك ، غير 
زفر  والقاسم بن معن  فإنهما كانا يقولان : إن الحوالة كالكفالة وكالضمان وكالحمالة ، وأن  
[ ص: 180 ] للمحتال أن يطالب كل واحد من محيله ومن المحتال عليه بما له ، وكان في قول النبي صلى الله عليه وسلم : من أحيل على مليء فليتبع ، ما قد دفع ذلك إليه ؛ ولأنه موجود في اللغة من قول الناس : لي على فلان كذا ، وفلان كفيل لي به ، أو ضمين لي به ، أو حميل لي به ، فيكون في ذلك ذكره أن الشيء الذي له على الذي كان له عليه أصله ، كما كان له عليه قبل الضمان ، وقبل الحمالة ، وقبل الكفالة ، ولم نجدهم يقولون : لي على فلان كذا ، وفلان حويل لي به ، ولا لي على فلان كذا ، فأحالني به على فلان ، إنما يقولون : كان لي على فلان كذا ، فأحالني به على فلان ، فدل ذلك أن الحوالة معها تحويل المال عن من كان عليه إلى من أحال به عليه ، وأن الكفالة والحمالة والضمان بخلاف ذلك . 
ثم وجدنا أهل العلم يختلفون في هذه الحوالة بم تكون ؟ فطائفة منهم تقول : هي بالحوالة على من يحال عليه كان عليه مثل ذلك المال أو لم يكن ، وممن قال ذلك : 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  وأصحابه 
والشافعي  ، وطائفة منهم تقول : لا تكون الحوالة إلا بدين مثلها للمحيل على المحتال عليه ، وممن قال : ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ، ولم نجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفريقا بين حوالة بمال للمحيل على المحتال عليه مثله ، وبين حوالة لا شيء معها للمحيل على المحتال عليه ، فلم يجز أن نفرق بين ما قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينه إلا بتفريق منه صلى الله عليه وسلم بين ذلك . 
ثم وجدناهم يختلفون في الحوالة على من لا يعلم المحتال بفقره ، وقد أحيل عليه على أنه مليء ، فتقول طائفة منهم : له أن يرجع بماله  
[ ص: 181 ] على المحيل وتبطل الحوالة منهم مالك وتقول الطائفة الأخرى منهم : ليس له أن ينقض الحوالة ، والحوالة كما هي ، وممن قال بذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، غير أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف  ومحمدا  قد قالا : إذا قضى القاضي بتفليسه ، عاد المحتال بالمال على المحيل ؛ فكان ما قاله 
مالك  رحمه الله في ذلك أحسن مما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  والشافعي  رحمهما الله فيه ، وكان ما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  ومحمد  في ذلك قريبا مما قاله مالك فيه . 
ثم وجدناهم يختلفون في توى المال على المحتال عليه بموته معدما ، فتقول طائفة منهم : يرجع المحتال بما له على المحيل ، وممن قال بذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   - رحمه الله - وأصحابه ، وتقول طائفة منهم : لا يرجع المحتال على المحيل ، والتوى من ماله قط ، وممن يقول ذلك 
مالك  والشافعي  رحمهما الله . 
فتأملنا ذلك لنعلم ما القول فيه ، فوجدنا الحوالة فيها تعويض المحتال من ذمة المحيل ذمة المحتال عليه ، فصار ذلك في معنى بيع ذمة بذمة ، وكان مثل ذلك تعويض الذي عليه المال من ماله الذي له عليه عبدا يبيعه إياه به ، فيكون ماله قد تحول من ذمة الذي كان عليه إلى العبد المبيع به فصار فيه . 
ثم وجدنا العبد يموت بعد ذلك فيكون موته من مال بائعه ، ويرجع المال الذي كان له على الذي كان عليه ، فكان مثل ذلك توى ذمة المحتال عليه ، يرجع بذلك المال الذي كان فيها إلى الذمة التي أعطيت عوضا بها . 
فإن قال قائل : فإن مذهب 
مالك  رحمه الله في العبد المبيع إذا مات في يد بائعه أن يموت من مال مبتاعه ، وإن لم يقبضه .  
[ ص: 182 ] قيل له : فمن قوله في الطعام المبيع كيلا إذا توى في يد بائعه أنه يتوى من ماله لا من مال مبتاعه ، ولا فرق في القياس بين هذا وبين ما قبله ، وفيما ذكرنا دليل على ما وصفنا ، والله عز وجل نسأله التوفيق .