[ ص: 407 ]  465 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بين المختلفين من أهل العلم في الواجب على قاذف الجماعة ، هل هو حد واحد ، أو حد لكل واحد منهم ؟ 
 2961  - حدثنا 
فهد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17056مخلد بن حسين  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  رضي الله عنه 
nindex.php?page=hadith&LINKID=673844أن هلال بن أمية  قذف شريك بن سحماء  بامرأته ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إيت بأربعة يشهدون ، وإلا فحد في ظهرك ، فقال : والله يا رسول الله ، إن الله يعلم إني لصادق ، قال : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له : أربعة ، وإلا حد في ظهرك ، قال : والله يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق ، ولينزلن الله عليك ما يبرئ ظهري من الحد ، قال : فنزلت آية اللعان  .  
[ ص: 408 ]  2962  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  nindex.php?page=hadith&LINKID=673844أن هلال بن أمية  قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء  ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : البينة أو حد في ظهرك ، فقال : يا رسول الله ، إذا وجد أحدنا رجلا على امرأته ، التمس البينة ! قال : فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : البينة ، وإلا فحد في ظهرك ، فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزلن في أمري ما يبرئ ظهري من الجلد ، فنزلت آية اللعان  . 
ففي هذين الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قوله 
لهلال بن أمية  لما  
[ ص: 409 ] قذف امرأته 
بشريك بن سحماء  قذفا صار به قاذفا لها ، 
ولشريك بن سحماء   : البينة ، وإلا فحد في ظهرك ، أو ائت بأربعة يشهدون ، وإلا فحد في ظهرك ، لما كان الحكم في ذلك الوقت على الزوج إذا قذف امرأته برجل صار به قاذفا لها ، ولذلك الرجل إتيان ما أمره أن يأتي به في كل واحد من هذين الحديثين ، وإلا فحد في ظهرك . 
ففي ذلك ما قد دل على أن الذي كان وجب عليه في قذفهما جميعا حد واحد ، كما يقول في ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
ومالك  ، وأصحابهما ، لا كما يقوله من سواهما في ذلك ممن يقول : عليه لكل واحد منهما حد ، وهذا موافق لما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في قذف 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها ، وقذف الذين رموها به أن حد كل واحد منهم لذلك حدا واحدا لا حدين . 
 2963  - كما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود  ، قال : حدثنا 
عياش بن الوليد الرقام  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ابنة عبد الرحمن  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها قالت : 
لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ، خرج فجلس على المنبر ، فتلا على الناس ما أنزل الله : إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم  - إلى قوله - عذاب عظيم ، قال : ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر برجلين وامرأة ، فضربوا حدهم ثمانين ثمانين ، وهم  [ ص: 410 ] الذين تولوا كبر ذلك ، وقالوا بالفاحشة : حسان  ومسطح  وحمنة   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : وقد كان أيضا ممن ذهب إلى هذا القول فوق ما ذكرنا من أهل العلم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير  ، كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، قال : أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  أخبره ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه  أنه قال في رجل قذف جماعة : إنه ليس عليه إلا حد واحد ، ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا من تابعيهم في هذا المعنى خلاف هذا القول ، والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيق .