[ ص: 53 ]  482 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استبراء المسبيات من الحوامل وممن سواهن 
 3048  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16081الأسود بن عامر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق  ، عن 
أبي الوداك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد   . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك  ، عن 
قيس  ، عن 
أبي الوداك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد  رضي الله عنه ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=692013أصبنا سبايا يوم أوطاس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة  .  
[ ص: 54 ]  [ ص: 55 ]  3049  - حدثنا 
فهد بن سليمان  ، قال : حدثنا 
محمد بن سعيد الأصبهاني  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك  ، عن 
قيس بن وهب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16878والمجالد  ، عن 
أبي الوداك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : وفيما رويناه من هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بالاستبراء إلى من تحيض ممن ليس بحامل ، وإلى الحوامل لا إلى من سواهن ممن كان في ذلك السبي من النساء . 
ونحن نحيط علما أنه قد كان فيهن من لم تبلغ ، وممن قد يئسن من المحيض ، والحيض والحمل من هؤلاء معدوم ، فكان هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا على أن الاستبراء على غير من وقع عليه قوله ذلك من النساء ، وأن الاستبراء لا يجب فيمن لا تحيض من الصغار ، ولا فيمن لا تحيض من الإياس من الحيض ، كما قد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد  ، 
وسالم بن عبد الله  في ذلك . 
كما قد حدثنا 
روح بن الفرج  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  ، قال : حدثني 
طلحة بن أبي سعيد  ،  
[ ص: 56 ] عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم   nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم   : 
أنه سألهما عن الجارية تباع ولم تحض : أيطؤها الذي اشتراها ؟ فقالا : ينظر إليها من يعرف ذلك ، فإن كانت لم تحض فلا نرى عليه شيئا . 
قال  nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث   : إذا كانت ابنة عشر سنين ، فإنه لا ينبغي أن توطأ حتى يستبرأ رحمها لثلاثة أشهر ، فإنه بلغنا أن ابنة عشر سنين حملت  . 
قال : وفي هذا ما قد دل أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  كان مذهبه أن حملها إذا كان مأمونا أنه لا تستبرأ فيها ، وهذا قول قد كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  قاله مرة ، وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما ما يدل على أن هذا كان مذهبه أيضا ، وما يزيد على ذلك في العذراء أنها لا تستبرأ . 
حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، قال : 
العذراء لا تستبرأ  . 
 3050  - وما قد حدثنا 
أحمد بن يحيى بن يزيد الصوري  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15459الهيثم بن جميل  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران  ،  
[ ص: 57 ] عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما ، قال : 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء السبايا وهن حبالى حتى يضعن ما في بطونهن أو يستبرأن  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : وهذا عندنا فغير مخالف لما رويناه قبله في هذا الباب ؛ لأن معنى : " أو يستبرأن " قد يحتمل أن يكون : أو يستبرأن مما قد رويناه قبله ، فيعود معنى ما روي في ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، وعن 
أبي سعيد  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى واحد ، والله عز وجل نسأله التوفيق .