[ ص: 161 ]  499 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره الملتقط بالإشهاد على ما التقطه ، وفي المراد بذلك ما هو 
 3133  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر الضبعي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17366يزيد بن عبد الله بن الشخير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف - يعني ابن عبد الله -  ، عن 
عياض بن حمار  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=679009من التقط لقطة ، فليشهد ذا عدل ، أو قال : ذوي عدل ، ثم لا يكتم ولا يغير ، فإن جاء صاحبها ، فهو أحق بها ، وإلا فمال الله عز وجل يؤتيه من يشاء  .  
[ ص: 162 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : وقد روي هذا الحديث من غير هذه الجهة على ما ذكرنا وهو على الشك من بعض رواته فيما أمر به الملتقط فيه من إشهاد ذي عدل أو ذوي عدل ، لا على التخيير من رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه أن يشهد على ذلك أي ذينك الصنفين شاء ، وهو حديث يدور على 
خالد الحذاء  ، وقد اختلف رواته له عنه فيه ، فرواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عنه على ما ذكرنا ، ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عليه بخلاف ذلك . 
 3134  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن عبد الله  ، عن 
عياض بن حمار  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة ، فقال : تعرف ولا تغيب ولا تكتم ، فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء  " . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فاختلف شعبة وحماد في إسناد ما ذكرنا ، فذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، عن 
خالد  ، عن 
يزيد  ، عن 
مطرف  ، وذكره 
حماد  ، عن 
خالد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة  ، عن 
مطرف  ، واختلفا في متنه ، فذكر فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  الإشهاد ،  
[ ص: 163 ] ولم يذكره 
حماد   . 
وقد رواه 
حماد  أيضا من طريق غير هذا الطريق يرجع إلى مطرف ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
 3135  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13999سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17366أبي العلاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله ، أعني حديث 
عياض بن حمار  الذي بدأنا بذكره في هذا الباب . 
فاحتجنا إلى الوقوف على حفظ ما في هذا الحديث من ذي عدل أو ذوي عدل ما هي ؟ 
 3136  - فوجدنا 
محمد بن خزيمة  قد حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد  ، قال : حدثنا 
عبد العزيز بن المختار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17366يزيد بن الشخير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن الشخير  ، عن 
عياض بن حمار المجاشعي  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=698459من التقط لقطة ، فليشهد ذوي عدل ، ولا يكتم ، ولا يغيب ، فإن جاء ربها فهو  [ ص: 164 ] أحق بها ، وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء  . 
 3137  - ووجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  قد حدثنا قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد - وهو الحذاء -  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17366يزيد بن عبد الله بن الشخير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  ، عن 
عياض بن حمار  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=697679من أخذ لقطة ، فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، ولا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها ، وإن لم يجئ صاحبها ، فهو مال الله يؤتيه من يشاء  . 
فوقفنا بذلك على أن حقيقة ما في الحديث الأول من ذي عدل أو ذوي عدل هي : ذوا عدل ، فاحتمل أن يكون المراد بذلك إخراج اللقيط عند الناس أن يكون التقاطه إياها كان ليذهب بها ، فيكون بذلك مذموما عندهم ، ساقط العدل به ، واحتمل أن يكون أريد به حفظ اللقطة على صاحبها ، وأن تكون اليد التي وقعت عليها بالالتقاط هي يد الملتقط طالبا بالتقاطه إياها حفظها على صاحبها ، لا يد حائز لها ، أخذها لنفسه لا لصاحبها . 
فنظرنا في ذلك ، فوجدنا الأيدي على الأشياء حجة يجب بها  
[ ص: 165 ] صرف الأشياء إلى ما تصرف إليه ما تملكه دون ملك الأيدي من قبول أقوالهم فيها ، ومن صرفها بعد وفاتهم في قضاء ديونهم ، وفي مواريثهم ، وفي وصاياهم ، فكان حقا على ذوي الأيدي فيما وقع في أيديهم على السبيل التي ذكرنا أن يقيموا الحجة على أنفسهم لمالكي ما صار في أيديهم من ذلك بالإقرار به ، والإشهاد عليه ؛ لتقوم الحجة أنه في أيديهم على سبيل ما يكون اللقط عليه من امتثال الواجب فيها ، ومن منع المواريث منها ، وصرفها فيما يصرف فيه ما سواها ، وحتى تكون محفوظة كذلك ، وحتى يكون كل من وقعت يده عليها سوى ملتقطها يتمثل فيها الواجب حتى تصير إلى يد ربها ، أو إلى ما سواها مما يجب أن تصير إليه من الأحكام التي أمر الله تعالى بها فيها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، والله عز وجل نسأله التوفيق .