[ ص: 294 ]  52 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن تقليد الخيل الأوتار 
 323  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود البغدادي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان بن موسى  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله يعني : ابن المبارك  ، أخبرني 
عتبة بن أبي حكيم  ، حدثني 
الحصين بن حرملة  ، عن 
أبي مصبح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  قال : قال رسول الله عليه السلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=695109الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، وأهلها معانون عليها ، وامسحوا نواصيها ، وادعوا لها بالبركة ، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار  } . 
وهذا - أعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ولا تقلدوها الأوتار " - مما تكلم الناس في مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم به . 
فكان مما قالوه في ذلك مما أجازه لنا 
علي بن عبد العزيز  ، عن 
أبي عبيد  كأنه يحكيه عن قائل سواه قال : الأوتار ، هاهنا الذحول ، يقول : لا تطلبوا عليها الذحول التي وترتم بها في الجاهلية .  
[ ص: 295 ] قال 
أبو عبيد   : وغير هذا أشبه عندي بالصواب . سمعت 
محمد بن الحسن  يقول : معناه الأوتار ، وكانوا يقلدونها إياها فتخنق بها ، قال : ومما يصدق ذلك حديث 
هشيم  ، عن 
أبي بشر  ، عن 
سليمان اليشكري  ، عن 
جابر   : { 
أن النبي عليه السلام أمر بقطع الأوتار من أعناق الخيل  } . 
قال 
أبو عبيد   : وبلغني عن 
مالك  أنه قال : إنما كان ذلك يفعل بها مخافة العين عليها ، حدثني به عنه 
أبو المنذر الواسطي إسماعيل بن عمر  ، فأمرهم النبي عليه السلام بقطعها ؛ لأنها لا ترد من قدر الله عز وجل شيئا . 
قال 
أبو عبيد   : وهذا يشبه ما كانوا يفعلونه بالتمائم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فأما ما حكاه 
أبو عبيد  ، عن 
أبي المنذر  ، عن 
مالك  في تأويل هذا الحديث ، فإنما أخذه فيما نرى ، والله أعلم من حديثه الذي : 
 324  - حدثناه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب   : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  حدثه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر  ، عن 
عباد بن تميم   : أن { 
أبا بشير الأنصاري  أخبره : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674112أنه كان مع رسول الله عليه السلام في بعض أسفاره قال : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ، قال  [ ص: 296 ] عبد الله بن أبي بكر  ، حسبت أنه قال : والناس في مبيتهم ألا لا تبقين في رقبة بعير قلادة ولا وتر إلا قطعت  } . 
قال 
مالك   : أرى ذلك من العين . 
 325  - حدثناه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر بن فارس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله  ، عن 
عباد  ، عن 
أبي بشير   : { 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره بعث رجلا وقال : لا تدع قلادة وتر ، ولا قلادة في عنق ، يعني إلا قطعته  } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فتأملنا حديث 
جابر  الذي ذكرناه في أول هذا الباب ، فوجدنا فيه أمر النبي عليه السلام بتقليد الخيل بقوله : وقلدوها ، فكان ذلك معقولا أنه أراد التقليد الذي يفعله الناس ، وهو تقليد الخيل في أعناقها ، ثم أتبع ذلك بقوله ، ولا تقلدوها الأوتار ، فانتفى بذلك أن يكون أراد الترات ، وثبت به أن ما يقلده في أعناقها مما أمر بتقليدها إياه ، هو ما لا يخاف عليها منه ، كما يخاف عليها من الأوتار إذا قلد بها ، فبان بذلك صحة ما قال 
محمد بن الحسن  في تأويله هذا المعنى ، والله نسأله التوفيق .