[ ص: 345 ]  530 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : من قال لأخيه : تعال أقامرك ، فليتصدق ، وما في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  زيادة على ذلك : فليتصدق بالقمار 
 3296  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : قد روينا فيما تقدم منا في كتابنا هذا الحديث من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=655826من قال لصاحبه : تعال أقامرك ، فليتصدق  . 
ثم وجدناه من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، بهذا الإسناد : فليتصدق بالقمار .  
[ ص: 346 ]  3297  - كما حدثنا 
أحمد بن داود بن موسى  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16606علي بن بحر بن بري  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن بن عوف  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=655826من قال في حلفه : باللات والعزى ، فليقل : لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك ، فليتصدق بالقمار  . 
غير أنا وجدنا هذا الحديث من حديث 
داود بن رشيد  ، عن 
الوليد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  بإضافة هذه الكلمة إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي   . 
 3298  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن رشيد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر نحوه ، غير  
[ ص: 347 ] أنه قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي   : 
يتصدق بالقمار  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فلم نجد هذه الكلمة الزائدة في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  هذا على ما في حديث 
يونس  من أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، أو من كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  تفسيرا لمراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصدقة عند ذلك ما هي ، ولم يكن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  مع علمه وفضله يقول مثل ذلك تفسيرا لمراد النبي صلى الله عليه وسلم إياه بقوله : فليتصدق إلا من حيث ينطلق له أن يقوله إذ كان مثله لا يقال بالرأي ، ولا بالاستخراج ، ولا بالاستنباط . 
فتأملنا معنى : فليتصدق بالقمار ، لنقف على المراد به ما هو إن شاء الله ، فوجدنا القمار حراما ، ووجدنا ما يصير إلى من يقامر من سببه حراما عليه ، واجبا عليه رده إلى من أخذه منه ، أو إلى من أعطاه إياه على ذلك القمار ، وكان المتقامران سبيلهما إذا حضرا لما يريدان من ذلك أن يكون كل واحد منهما يحضر شيئا من ماله إما أن يقمره وإما أن يقمر شيئا يضيفه إليه ، وكان وجه الصدقة التي أمر بها في ذلك هو الصدقة لما أخرجه من ذلك من ماله ليعصي الله عز وجل به ، فيصرفه في الصدقة به التي هي قربة إلى ربه عز وجل ، ليكون ذلك كفارة لما كان حاول أن يصرفه فيه مما قد حرمه عليه ، لا أنه أراد أن يتصدق بما يعود إليه من مال من قامره بما هو حرام عليه ، ومما حكمه حكم الغلول ، والله عز وجل لا يقبل صدقة من غلول ، كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك . 
 3299  - مما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391وإبراهيم بن مرزوق  ، قالا :  
[ ص: 348 ] حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة بن قدامة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=668738لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول  . 
 3300  - وما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي مليح بن أسامة  ، عن 
أبيه  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .  
[ ص: 349 ] فقال قائل : وما دليلك على ما ذكرت ؟ وإنما فيما رويت أن يتصدق بالقمار ، والقمار ما عاد إليه من مال غيره ، لا ما أخرجه من مال نفسه مما عسى أن يعود إلى غيره ممن يقامره بقماره إياه له . 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن الأشياء قد تسمى بما قربت منه ، وإن لم تتحقق به ، ولم تدخل فيه ، ومن ذلك قول الله عز وجل : 
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف في سورة البقرة ، وفي سورة الطلاق : 
أو فارقوهن بمعروف ، وهن إذا بلغن أجلهن قد بن ممن طلقهن ، وانقطع أن يكون لهم عليهن رجعة ؛ لأنهن قد صرن أجنبيات ، وقد بين ذلك قوله عز وجل في الآية الأخرى من سورة البقرة : 
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ، فكان في ذلك ما قد دل أن ما في الآية الأولى من بلوغ الأجل إنما أريد به قرب بلوغ الأجل ، لا حقيقة بلوغ الأجل . 
ومن ذلك أن المسلمين قد سموا ابن 
إبراهيم  صلى الله عليه وسلم : إما 
إسماعيل  ،  
[ ص: 350 ] وإما 
إسحاق  صلى الله عليهما : الذبيح لقربه من الذبح وإن لم يكن ذبح ، فمثل ذلك أيضا ما ذكرنا من القمار المراد به القرب من القمار  
[ ص: 351 ] لا حقيقة القمار ، ومثل هذا كثير في كلام العرب ، فأمر الذي قد سمح أن يكون ما أخرجه ليملكه عليه بقماره إياه له الذي هو حرام عليه برده إلى الصدقة التي هي لله عز وجل قربة ، وعسى أن يكون له كفارة ، مما كان حاوله من عصيان الله عز وجل ، ودخوله فيما حرمه عليه ، والله عز وجل نسأله التوفيق .