[ ص: 388 ]  536 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان منه عند تحريم الله عز وجل الخمر مما أمر به من سأله عن تخليله إياها ، فنهاه عن ذلك ، ولم يطلقه له 
 3335  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة موسى بن مسعود  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي  ، عن 
أبي هبيرة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  رضي الله عنه ، قال : 
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حجره يتيم ، وكان عنده خمر حين حرمت الخمر ، فقال : يا رسول الله نصنعها خلا ؟ فقال : لا ، فصبه في الوادي حتى سال  . 
 3336  - وحدثنا 
محمد بن خزيمة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي  ، عن 
أبي هبيرة  ،  
[ ص: 389 ] عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : عندي خمر ، فقال : صبها ، قال : أأجعلها خلا ؟ قال : لا  . 
 3337  - وحدثنا 
يحيى بن إسماعيل البغدادي أبو زكريا  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي  ، عن 
أبي هبيرة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  nindex.php?page=hadith&LINKID=675113أن أبا طلحة  سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا ، قال : أهريقوها ، قال : أفلا أجعلها خلا ؟ قال : لا  .  
[ ص: 390 ]  3338  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي  ، عن 
أبي هبيرة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 
 3339  - وحدثنا 
محمد بن إبراهيم بن يحيى بن حماد البغدادي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد هشام بن عبد الملك  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468إسماعيل - يعني السدي -  عن 
يحيى بن عباد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة  أنه كان عنده مال لأيتام فابتاع به خمرا ، فلما حرمت الخمر ، قال : يا رسول الله أجعلها خلا ؟ قال : لا .  3340  - حدثنا 
فهد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15852أحمد بن حميد ختن عبيد الله بن موسى  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد  ، عن 
أبي الوداك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد  ، قال : 
كان عندي مال لأيتام ، فلما نزل تحريم الخمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهريقها  .  
[ ص: 391 ]  3341  - وحدثنا 
يحيى بن إسماعيل  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن أبي زائدة  ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
وقد اختلف أهل العلم في الرجل يكون عنده العصير ، فيصير خمرا فيريد أن يعالجها حتى تصير خلا ، فمنهم من منع من ذلك ، واحتج لما ذهب إليه منه بهذه الآثار ، منهم 
مالك  والشافعي  ، غير أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  رخص في دردي الخمر أن يعالج حتى يصير خلا . 
كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، قال : وسمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  يقول 
في الرجل يلقي العصير على الدردي ليصير خلا ، قال : لا بأس بذلك إن كان إنما يريده للخل  . 
وكان في إباحة 
مالك  لعلاج الدردي - والدردي لا يكون إلا من الخمر - حتى تعود خلا كذلك ، وكان مما يحتج به من ذهب إلى ما ذكرنا من علاج الخمر حتى تعود خلا أنه يكره .  
[ ص: 392 ] 
ما قد حدثنا 
فهد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15424النفيلي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص  أن تاجرا اشترى خمرا ، فأمره أن يصبه في دجلة ، فقالوا له : ألا تأمره أن يجعله خلا ، فنهاه عن ذلك  . 
وهذا فقد يحتمل أن يكون 
عثمان  إنما نهاه عن ذلك ؛ لأن الخمر التي سأله عنها لم تكن من عصير يملكه ، فعاد خمرا ، وإنما كان من عصير اشتراه شراء حراما ، فلم يملكها بذلك ، فلم يأمره بتخليلها ؛ لأنه لم يكن مالكا لأصلها ، وروى أهل هذا القول أيضا لقولهم هذا . 
ما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه ، قال : 
لا تأكل من خمر أفسدت حتى  [ ص: 393 ] يكون الله بدأ فسادها  . 
حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم مولى عمر  ، 
أن  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه أتي بالطلاء وهو بالجابية ، وهو يومئذ يطبخ ، وهو كعقيد الرب ، فقال : إن في هذا الشراب ما انتهى إليه ، ولا يشرب خل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله عز وجل فسادها ، فعند ذلك يطيب الخل ، ولا بأس على امرئ يبتاع خلا وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا فسادها بعدما عادت خمرا  .  
[ ص: 394 ]  [ ص: 395 ] قال : فكان من حجة مخالفهم في ذلك أن الذي في هذا الحديث ، ولا يشرب من خمر أفسدت حتى يبدأ الله عز وجل فسادها ، ليس من كلام 
عمر  إنما هو من كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، وصله بكلام 
عمر  لما أتي بالطلاء ، فقال : إن في هذا الشراب ما انتهى إليه ، والدليل على ذلك ما قال له 
موسى بن عقبة   : افصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلامك ، لما كان يحدث به من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيخلطه بكلامه . 
ومما يدل على ذلك أيضا رواية غير 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  لهذا الحديث عنه وهو 
 nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد   . 
كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  أنه كان يقول : 
لا خير في خل من خمر أفسدت حتى يكون الله عز وجل يفسدها ، عند ذلك يطيب الخل ، ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنها كانت خمرا ، فتعمدوا فسادها بالماء ، فإن كانت خمرا فتعمدوا فسادها فتكون خلا فلا خير في أكل ذلك  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فبان بهذا الحديث أن ما أضيف في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  يعني إلى 
عمر  رضي الله عنه إنما هو قوله الذي قاله في الشراب الذي أتي به في هذا الشراب ما انتهى إليه خاصة ، وأن ما  
[ ص: 396 ] فيه سوى ذلك إنما هو من كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  ، لا من كلام من سواه ، فقال الذين منعوا من ذلك للذين أباحوه - وممن أباحه كثير من 
أهل الكوفة ،  منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  وأصحابه - : هل تقدمكم في قولكم هذا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون إماما فيما قلتموه منه ؟ فكان من حجتهم في ذلك . 
ما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  ، قال : أخبرنا 
داود بن عمرو  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15528بسر بن عبيد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني  ، 
أن  nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء  كان يأكل المري يجعل فيه الخمر ويقول : ذبحته الشمس والملح  . 
ثم قالوا لهم : فما معنى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإهراق خمر الأيتام ،  
[ ص: 397 ] والمنع من أن يجعل خلا ، والأيتام إذا لم يجز فيهم غير ذلك كان في غيرهم أحرى أن لا يجوز . 
فكان من جوابهم في ذلك أن الخمر ليست للأيتام مالا بعدما حرمها الله عز وجل ، وإنما كانت لهم قبل ذلك ، ثم خرجت أن تكون مالا لهم ، فكانوا - وإن كانوا أيتاما - في ذلك كمن سواهم من البالغين ، وقد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل تحريم الخمر . 
 3342  - كما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16342عبد الرحمن بن شريح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد  ، عن 
خالد بن يزيد  ، عن 
ثابت بن يزيد الخولاني  أخبره ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=937137لقيت  nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  ، فسألته عن ثمن الخمر ، فقال : سأخبركم عن الخمر ، إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ، فبينا هو محتب حل حبوته ، ثم قال : من كان عنده من هذه الخمر شيء ، فليؤذني به ، فجعل الناس يأتونه ، فيقول أحدهم : عندي راوية ، ويقول الآخر : عندي راوية ، ويقول الآخر : عندي زق ، أو ما شاء الله أن يكون عنده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجمعوا بنقيع كذا وكذا ، ثم آذنوني ، ففعلوا ، ثم آذنوه ، فقام وقمت معه ، فمشيت عن يمينه وهو متوكئ علي ، فلحقنا أبو بكر  ، فأخرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أبا بكر  مكاني ، ثم لحقنا  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  فأخرني وجعله عن يساره ، فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر قال للناس : أتعرفون هذه ؟ فقالوا : نعم يا رسول الله هذه الخمر ، فقال : صدقتم ، فقال : إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها ، وشاربها وساقيها ، وحاملها والمحمولة  [ ص: 398 ] إليه ، وبائعها ومشتريها ، وآكل ثمنها ، ثم دعا بسكين ، فقال : اشحذوها ، ففعلوا ، ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرق بها الزقاق ، فقال الناس : إن في هذه الزقاق منفعة ، فقال : أجل ، ولكني إنما أفعل ذلك غضبا لله عز وجل ، لما فيها من سخطه ، فقال عمر   : أنا أكفيك ، فقال : لا  . وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث .  
[ ص: 399 ]  3343  - وما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  أن 
أبا طعمة  حدثه أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب  يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .  
[ ص: 400 ]  3343 م - وما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14357الربيع بن سليمان الأزدي الجيزي  ، قال : حدثنا 
طلق بن السمح اللخمي  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16342أبو شريح عبد الرحمن بن شريح  ، عن 
خالد بن يزيد  ، عن 
شراحيل بن بكيل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب  ، قال : 
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل تحريم الخمر ، فأمر بآنية الخمر ، فجمعها في موضع واحد ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا وهو آخذ بيدي اليسرى بيده اليمنى ، وأقبل  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  فحولني عن يساره ، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي اليمنى بيده اليسرى ، وأخذ عمر  بيده اليمنى يده اليسرى ، فسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بيننا ، فأقبل  nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق  رضي الله عنه ، فسرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي وحول عمر  عن يساره ، وأخذ بيد أبي بكر  بيده اليمنى يده اليسرى ، فسرنا حتى أتينا الآنية التي جمعت ، وفيها الخمر والزقاق ، فقال : ائتوني بشفرة أو مدية ، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراعيه وأخذ الشفرة ، فقال أبو بكر  وعمر   : يا رسول الله نحن نكفيك ، فقال : شقوها على ما فيها من غضب الله : الخمر حرام ، لعن الله شاربها ، وبائعها ومشتريها ، وحاملها والمحمولة إليه ، وعاصرها ومعتصرها ، والقيم عليها ، وآكل ثمنها  . 
فكان في هذا الحديث شق رسول الله صلى الله عليه وسلم الزقاق وليست من  
[ ص: 401 ] الخمر في شيء غضبا لله عز وجل في تأخير من كانت عنده بعد تحريم الله عز وجل إياها ، فعاقبهم بشق زقاقهم ؛ لأنه قد كان عليهم أن يسارعوا إلى إتلاف ما حرمه الله عليهم حتى لا يصل أحد إلى المنفعة به ، كما كانوا ينتفعون بها قبل تحريم الله عز وجل إياها عليهم ، وحين لم يكونوا في ذلك كما كانت المشيخة من الأنصار 
كأبي  ، 
وأبي طلحة  ، 
وكسهيل ابن بيضاء  ، 
أمروا  nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  وهم يشربون ما كانوا يشربونه يومئذ ، وأنس  ساقيهم ، إذ مر رجل ، فقال : ألا هل شعرتم أن الخمر قد حرمت ؟ فقالوا : اكفأ ما في إنائك يا أنس  ، قال أنس   : فما عادوا إليها حتى لقوا الله عز وجل رضوان الله عليهم ، وكان من سواهم ممن تخلف عن مثل فعلهم ليس في ذلك كهم ، فعوقبوا بتخلفهم عن ذلك بشق زقاقهم وإتلافها عليهم ، ومنعهم من الانتفاع بها ، وكان ذلك عندنا - والله أعلم - في الحال التي كانت العقوبات على الذنوب تكون في الأموال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة : فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله عز وجل ، وكما قال في سارق الحريسة  
[ ص: 402 ] من الجبل : عليهم مثل غرم مثليها وجلدات نكال ، وكما قال بعد  
[ ص: 403 ] تحريم صيد المدينة : من وجدتموه يصيد في شيء منها فخذوا سلبه . 
وقد ذهب غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، 
وسعد بن أبي وقاص  إلى أن ذلك الحكم كان باقيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن ذلك ما قد روي عن 
عمر  فيه .  
[ ص: 404 ] 
كما حدثنا 
عبيد بن رجال  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس  ، عن 
أخيه  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان ، وهو ابن بلال  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه 
أنه كان يغدو فينظر إلى الأسواق ، فإذا رأى اللبن أمر بالأسقية ففتحت ، فإن وجد منها شيئا  [ ص: 405 ] مغشوشا قد جعل فيه ماء غش به أهراقها  . 
قال : ونحن نعلم أن اللبن وإن غش ، ففيه بعد ذلك منفعة قد ينتفع به أهله وهو كذلك ، وإن 
عمر  لم يهرقه إلا خوفا من أهله أن يغشوا به الناس ، فأهراقه لذلك . 
وقد يحتمل أيضا أن يكون منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأله أن يجعل الخمر خلا لمثل ذلك خوف أن يخلو بها ، فيأتي منها ما حرم الله عليه منها ، فأمره بإهراقها لذلك . وقد شد هذا التأويل ما كان منه في الزقاق التي خرقها ، وقد رأى زقاقا غيرها وفيها خمر ، فلم يخرقها إذ كان أهلها لم يفعلوا فيها مثل الذي فعله أهل تلك فيها . 
 3344  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، قال : أخبرني  
[ ص: 406 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  وغيره  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم  ، عن 
عبد الرحمن بن وعلة السبائي  من 
أهل مصر  nindex.php?page=hadith&LINKID=659965أنه سأل  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  عما يعصر من العنب ؟ فقال  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل علمت أن الله عز وجل قد حرمها ؟ فقال : لا ، فسار إنسانا عنده ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بم ساررته ؟ قال : أمرته ، أو فقال : أمرته أن يبيعها ، فقال : إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، قال : ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما  . 
 3345  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، قال : أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد  ، عن 
عبد الرحمن بن وعلة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .  
[ ص: 407 ] أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرق الراوية التي كان فيها الخمر كما خرق الزقاق التي كان فيها الخمر في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، فدل ذلك أن التخريق إنما كان لما في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  غضبا على من غيبها بعد تحريمها ، فقد يجوز أيضا أن يكون من غيبها ممن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخليلها منعه من ذلك عقوبة له ، لا لأنها لو خللت لم تحل له . 
فإن قال قائل : فما الذي يوجبه القياس في هذا الاختلاف الذي ذكرته عن أهل العلم فيما ذكرته فيه ؟ 
قيل له : القياس يوجب أن يكون بذلك طلقا ؛ لأنا رأينا العصير الحلال إذا صار خمرا من نفسه ، أو صار خمرا بعلاج من غيره أن ذلك سواء ، وأنها حرام للعلة التي حدثت فيها ، ولم تفترق في ذلك ما كان من ذاتها ، ولا مما كان فعل أحد من الناس ذلك بها ، وكان مثل ذلك إذا كانت خمرا ثم انقلبت خلا أن يستوي ذلك فيها ، وأن يكون من انقلابها بذاتها وانقلابها بفعل أحد من الناس بها بمعنى واحد ، ويكون حدوث صفة الخل فيها يوجب لها حكم الخل ، فيعود إلى حله ، ويزول عن حكم الخمر التي كانت عليه في حرمته ، ومثل ذلك أيضا دباغ الميتة أنه يستوي علاجها وهي حرام حتى تعود حلالا كما تعود حلالا لو تركت حتى تجف في الشمس وتسفي عليها الرياح ، فيكون ذلك سببا لذهاب وضر الميتة عنها ، وإعادة لها إلى حكم الأهب التي من المذكى من أجناسها ، والله عز وجل نسأله التوفيق .