صفحة جزء
[ ص: 43 ] 550 - باب بيان مشكل ما روي في صدقة الفطر مما قصد به فيها إلى المسلمين

3422 - حدثنا يونس ، قال : أنبأنا ابن وهب أن مالكا أخبره .

3423 - وحدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا القعنبي ، قال : حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين .

فقال قائل : أفتابع مالكا على هذا الحرف - يعني من المسلمين - أحد ممن رواه عن نافع ؟

[ ص: 44 ] فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أنه قد تابعه على ذلك عبيد الله بن عمر ، وعمر بن نافع ، ويونس بن يزيد .

3424 - كما حدثنا محمد بن علي بن داود ، قال : حدثنا سليمان بن داود الهاشمي ، عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان إلى رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين .

3425 - وحدثنا محمد بن جعفر ، عن محمد بن أعين ، قال : حدثنا يحيى بن أيوب المقابري ، قال : حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يقل : إلى رمضان .

[ ص: 45 ]

3426 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن البصري ، قال : حدثنا محمد بن جهضم ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .

3427 - وحدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق ، قال : حدثني أبي قال : حدثني يحيى بن أيوب ، عن يونس بن يزيد ، أن نافعا أخبره قال : قال عبد الله بن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل إنسان ، ذكر أو أنثى ، أو حر أو عبد من المسلمين .

[ ص: 46 ] فقد بان بما ذكرنا أن هذا المعنى ثابت في الحديث أعني من المسلمين .

فقال قائل : أفعلى العبد فرض مع عجزه عن المفروض المذكور في هذا الحديث ؟

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن العبد لا فرض عليه في نفسه ; إذ لا مال له ، وإنما الفرض على مولاه فيه ، وإذا كان ذلك كذلك رجع قوله صلى الله عليه وسلم : من المسلمين إلى الموالي ، لا إلى العبيد ، وفي ذلك ما قد دل أنه لا حجة في هذا المعنى من هذا الحديث لمن يقول : إن الرجل المسلم لا يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده النصراني على من يقول : إنه يجب ذلك عليه فيه .

وقد روي عن غير واحد من المتقدمين ما يوافق قول من قال : إن المسلم يؤديها عن مملوكه النصراني ، كما يؤديها عن مملوكه المسلم .

وسنذكر ذلك في المجلس الذي يتلو هذا المجلس زيادة في هذا الباب إن شاء الله ، والله نسأله التوفيق .

3428 - وما حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ، وعبد الوهاب بن خلف بن عمر أبو أيوب قالا : حدثنا نعيم بن حماد ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن الأعرج ، [ ص: 47 ] عن أبي هريرة ، قال : كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يقول : من صغير أو كبير ، أو حر أو عبد ، وإن كان نصرانيا مدين من قمح ، أو صاعا من تمر .

وما قد حدثنا يحيى وعبد الوهاب قالا : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء قال : إذا كان لك عبيد نصارى لا يدارون لتجارة فزك عنهم يوم الفطر .

وما قد حدثنا يحيى وعبد الوهاب قالا : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، قال : حدثنا عمرو بن المهاجر ، عن عمر بن عبد العزيز قال : يعطي الرجل عن مملوكه ، وإن كان [ ص: 48 ] نصرانيا زكاة الفطر .

قال أبو جعفر : فهذا أبو هريرة ، وعطاء بن أبي رباح ، وعمر بن عبد العزيز قد ذهبوا في هذا الباب إلى ما قد ذكرنا ، وهو القول عندنا في ذلك ; لأنه لما كان الرجل المسلم يزكي عن عبيده النصارى لإسلامه ، ولا يسقط ذلك عنه فيهم لكفرهم ; كان مثل ذلك أيضا يؤدي زكاة الفطر عنهم لإسلامه ، ولا يسقط ذلك عنه فيهم لكفرهم ، وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولون في ذلك ، والله نسأله التوفيق .

[ ص: 49 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية