[ ص: 284 ]  576 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغيل من كراهة له ، ومن هم بنهي عنه ، ومن نهي عنه ، ومما سوى ذلك مما كان منه فيه 
 3658  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش  ، عن 
عمرو بن مهاجر  ، عن 
أبيه  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء ابنة يزيد بن السكن الأنصارية  قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=707127لا تقتلوا أولادكم سرا ، فإن الغيل يدرك الفارس على ظهر فرسه  . 
 3659  - حدثنا 
فهد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم  ، قال : حدثنا 
ابن أبي غنية  ، عن 
عبد الملك بن حميد  ، عن 
محمد بن مهاجر الأنصاري  ، عن 
أبيه  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء ابنة يزيد الأنصارية  ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  
[ ص: 285 ] يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=707127لا تقتلوا أولادكم سرا ، فإن قتل الغيل يدرك الفارس ، فيدعثره عن ظهر فرسه  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فتأملنا هذين الحديثين فوجدنا فيهما من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته : لا تقتلوا أولادكم سرا . ثم ذكر المعنى الذي ذكره فيهما فكان ذلك على التحذير منه إياهم ذلك ، وإعلامه إياهم أنه قد يكون منه دعثرة الفارس عن فرسه ، وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم - والله أعلم - على ما كانت العرب تقوله فيه ، فحذر من ذلك وإن كان لم  
[ ص: 286 ] ينزل عليه فيه من الله عز وجل تصديق لها ولا تكذيب لها فيما كانت تقوله من ذلك على الإشفاق على أولادهم ، لا على ما سوى ذلك من تحريم منه عليهم ما يكون سببا لذلك الغيل المخوف على أولادهم . 
 3660  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي  ، وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل  ، وكما حدثنا 
فهد بن سليمان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة  ، قالوا : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، قال : حدثنا 
الركين بن الربيع  ، عن 
القاسم بن حسان  ، عن عمه 
عبد الرحمن بن حرملة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=675609كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره عشرا : الصفرة ، وتغيير الشيب ، والتختم بالذهب ، وجر الإزار ، والتبرج بالزينة لغير محلها ، والضرب بالكعاب ، وعزل الماء عن محله ، وفساد الصبي غير محرمه ، وعقد التمائم والرقى إلا بالمعوذات  .  
[ ص: 287 ]  3661  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا 
الحسن بن عمر بن شقيق  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد  ، عن 
الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري  ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
 3662  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  ، قال : أخبرنا 
محمد بن عبد الأعلى  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان  ، قال : سمعت 
الركين   [ ص: 288 ] يحدث ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
وفي هذا الحديث كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفساد الصبي وهو بالغيل الذي ذكرنا غير محرمه ، فدل ذلك أن كراهيته صلى الله عليه وسلم لما كره من ذلك ، كان كراهية لا تحريم معها . 
فإن قال قائل : فقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عنه . 
 3663  - فذكر ما قد حدثنا 
روح بن الفرج  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهى عن الاغتيال . ثم قال لو ضر أحدا لضر فارس  والروم   . 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل : أن النهي قد يكون للكراهة بلا نهي معها ، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ، لا لأنه حرم ذلك ، ولكنه لما خاف من ضرره على من يفعله . وقد ذكرنا ما روي  
[ ص: 289 ] في ذلك فيما تقدم منا من كتابنا هذا . 
والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن نهيه عن الغيل نهي تحريم . 
 3664  - ما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  أخبره ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن بن نوفل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=18357جذامة ابنة وهب   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=710922لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس  والروم  يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم  . 
 3665  - وما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد المكي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر في حديثه 
 nindex.php?page=showalam&ids=18357جذامة  ، وأوقفه على 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
 3666  - وما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة  ، قال : حدثنا 
إبراهيم بن أبي الوزير   ( ح )  
[ ص: 290 ] وما قد حدثنا 
محمد بن خزيمة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12153أبو مسهر  ، قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=18357جذامة ابنة وهب  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 
 3667  - وما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17303يحيى بن إسحاق السيلحيني  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن بن نوفل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=18357جذامة ابنة وهب الأسدية  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 
 3668  - وما قد حدثنا 
أحمد بن أبي داود  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=11823أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=18357جذامة  ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
 3669  - وما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14357الربيع بن سليمان الأزدي  ، قال : حدثنا 
أبو زرعة  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11823أبي الأسود  ، أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة  ، يحدث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=18357جذامة  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .  
[ ص: 291 ]  3670  - وما قد حدثنا 
صالح بن عبد الرحمن الأنصاري  ، 
وإبراهيم بن محمد بن يونس البصري  ، قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15303المقرئ  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11823أبي الأسود  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، قالت : حدثتني 
 nindex.php?page=showalam&ids=18357جذامة  ، ثم ذكرا مثله . 
فكان في هذا الحديث ما قد دل على إطلاقه صلى الله عليه وسلم لأمته ما كان حذرهم إياهم لما وقف على أن ذلك لا يضر 
فارس  والروم  في أولادهم ، وقد كانت بقيت بقية منه في صدور العرب ، حتى روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  رضي الله عنه في ذلك . 
ما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب  ، عن 
عطية بن جبير  ، عن 
أبيه  ، قال : 
مات ذو قرابة لي ، وترك ابنا له ، فأرضعته امرأتي ، فحلفت أن لا أقربها حتى تفطم الصبي ، فلما مضت أربعة أشهر ، قيل لي : قد بانت منك امرأتك ، فسألت  nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  رضي الله عنه ، فقال : إن كنت حلفت على بصيرة ، فقد بانت منك امرأتك ، وإلا فهي امرأتك  .  
[ ص: 292 ] وقد كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ذهب إلى هذا المعنى ، فسئل عن رجل ترك امرأته وهي ترضع حتى تفطم ولدها ، فأبت ذلك عليه ، وطلبت منه وطأه إياها ، فقال : لا أرى لها في ذلك حجة ، ولا يكره على ذلك ، كانت فيه يمين أو لم تكن ، وأرى قول علي في ذلك يعجبني ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ، فقال 
مالك   : وهو أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بذلك حتى ذكر أن 
فارس  والروم  يفعلونه ، فكف عنه ، فليس هذا مما يقضى لها به ، ولا يجبر عليه ، وإنما ذلك ما كان على وجه الإضرار ، وليس هذا مضارا إنما يريد استصلاح ولده ، فلا أرى لها في ذلك قولا ، ولا يكره في ذلك على وطئه إياها . ذكر ذلك عنه 
عبد الرحمن بن القاسم  في سماعه منه . 
وقد خالف ذلك آخرون ، منهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  وأصحابه ، فجعلوه في ذلك مؤليا منها ، إن حلف ألا يقربها حتى تفطم ولدها إذا كان بينه وبين تمام الحولين أربعة أشهر فصاعدا ، ذكر لنا 
ابن أبي عمران  عن 
ابن سماعة  ، عن 
محمد بن الحسن  بغير خلاف ذكره فيه بينه وبين أصحابه ، وهذا القول عندنا أولى القولين ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الرضاع في الجماع ، وإنما كرهه إشفاقا ، ثم أطلقه ، فكان الممتنع منه لزوجته كالممتنع من مثله في غير حال الرضاع . 
وقد زعم زاعم - وهو 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد   - أن قوما يقولون : إن الغيل جماع الحامل لا جماع المرضع ، ذكر ذلك 
زيد بن بشر  ، عن 
ابن وهب  ، عنه ، فأما 
مالك  ، فكان مذهبه فيه : 
أنه جماع المرضع  .  
[ ص: 293 ] كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد المكي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   . 
وكان ما قال 
مالك  في هذا أولى عندنا مما قاله 
الليث  فيه ; لأنه عند العرب مما قد ذكرته في أشعارها ، ومما قد فخرت به نساؤها . 
فأجاز لنا 
علي بن عبد العزيز  ، عن 
أبي عبيد  ، قال : قال 
أبو عبيدة  واليزيدي  والأصمعي  وغيرهم : الغيل : أن يجامع امرأته وهي مرضع ، قال : والعرب تقول للرجل تمدحه : ما حملته أمه وضعا - ومنهم من يقول : تضعا - ولا أرضعته غيلا ، ولا وضعته يتنا ، ولا أباتته مئقا ، فقولهم : ما حملته وضعا ، يريد : ما حملته على حيض ، وقولهم : ولا أرضعته غيلا ، يعنون : أن توطأ وهي مرضع ، ولا وضعته يتنا ، يعنون : أن يخرج رجلاه قبل يديه في الولادة ، يقال منه : موتن للمرأة التي ولدته كذلك ، وللولد : موتن ، وقولهم : ولا أباتته مئقا ، وبعضهم يقول : ولا أباتته على مأقة ، فإنه شدة البكاء . فدل ذلك في الغيل على ما قاله مالك فيه . 
وقد روي فيما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في إباحته وطء المرضع . 
 3671  - ما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب  ، قال : أخبرني 
عياش بن عباس  ، قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15956أبو النضر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص  ،  
[ ص: 294 ] أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد  أخبر والده 
 nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص  رضي الله عنه ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=907170أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني أعزل عن امرأتي . قال : لم ؟ قال : أشفق على الولد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان لذلك فلا ، ما كان ضارا فارس  والروم   . 
قال 
أبو عبيد  فيما أجازه لنا 
علي   : فأما قوله : يعني النبي صلى الله عليه وسلم : إنه ليدرك الفارس فيدعثره ، يقول : يهزمه ويطحطحه بعدما صار رجلا قد ركب الخيل ، والله عز وجل نسأله التوفيق .