1. الرئيسية
  2. شرح مشكل الآثار
  3. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن وجد يعمل بعمل قوم لوط
صفحة جزء
[ ص: 445 ] 599 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن وجد يعمل بعمل قوم لوط

3833 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا عبد الله بن نافع ، عن عاصم بن عمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : الذي يعمل عمل قوم لوط ، فارجموا الأعلى والأسفل ، ارجموهما جميعا .

[ ص: 446 ]

3834 - حدثنا يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا الدراوردي ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به .

قال أبو جعفر : ففيما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي [ ص: 447 ] هريرة إيجاب الرجم ، وليس فيه تفصيل بين حكم من كان ذلك منه وقد أحصن ، وبين حكمه ولم يحصن ، فاحتمل أن يكون ذلك مما قد خص به من فعل هذا الفعل ، وفرق بينه وبين الزاني ، فاعتبرنا ذلك : هل روي مبينا كذلك أم لا . ؟

فوجدنا عبيد بن رجال قد حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم ، أن مجاهدا ، وسعيد بن جبير حدثاه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه كان يقول في البكر يوجد على اللوطية : أنه يرجم ، أحصن أو لم يحصن .

فوقفنا بذلك على أن حكمه كان عند ابن عباس كان الرجم ، واحتمل أن يكون كان ذلك عنده لأخذه إياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واحتمل أن يكون قاله رأيا ، ووجدنا ما روي في حديث عمرو بن أبي عمرو في الأمر بقتله قد يحتمل أن يكون ذلك بالرجم ، فيكون موافقا لحديث أبي هريرة ، ويحتمل أن يكون بغير الرجم ، فيدفعه ما قد ذكرناه مما قد قامت به الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدفع القتل بسوى الثلاثة الأشياء المذكورة فيه ، غير أنه لما دخل في هذا الباب ما قد [ ص: 448 ] دخل فيه مما لم نجد فيه غير هذين الحديثين نظرنا فيما قاله أهل العلم في ذلك .

فوجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، قال : حد اللوطي حد الزاني .

ففي هذا ما قد فرق فيه بين حد البكر وغير البكر في ذلك ، وهذا الحديث ، فعن عطاء وهو أحد أصحاب ابن عباس ، فقد يحتمل أن يكون قاله كذلك لأخذه إياه عن ابن عباس ، وقد يحتمل خلاف ذلك .

ووجدنا يزيد قد حدثنا ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، وخالد ، عن الحسن ، قالا : حد اللوطي حد الزاني .

[ ص: 449 ]

ووجدنا يوسف بن يزيد قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن إبراهيم ، قال : حدثنا علي بن هاشم ، عن أبي حنيفة ، وسفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم مثله .

قال أبو جعفر : ولم نجد في هذا الباب غير ما قد رويناه فيه ، وإذا وجب أن يرد حد المحصن في ذلك إلى حد الزاني وجب أن يرد حد البكر فيه إلى حد الزاني ، وقد وجدناهم أيضا لا يختلفون في وجوب الغسل منه ، وإن لم يكن معه إنزال ، كما يجب الغسل منه إذا كان الجماع في الفرج ، وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرنا وجب أن يكون مثله فيما وصفنا من وجوب الحد ومن افتراق حال المحصن فيه وغير حال المحصن .

فإن قال قائل : فقد رأينا هذا يكون من الرجل إلى المرأة في دبرها ، فلا يوجب عليه مهرا إذا دخل فيما كان منه إليها شبهة ، كما يكون عليه لو أتاها في فرجها ، وإذا وجب أن يكون في المهر بخلافه [ ص: 450 ] فيه في الفرج وجب أن يكون في الحد بخلاف ذلك .

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن ما ذكر من ذلك في المهر كما ذكر ، وأن ما ذكرناه في الغسل من ذلك كما ذكرنا ، وأن الغسل واسطة بينهما ، فوجب أن يرد إلى أشبههما ، فوجدنا الحد من حقوق الله عز وجل ، ووجدنا الغسل من حقوق الله عز وجل ، ووجدنا المهر من حقوق الآدميين ، فكان حق الله عز وجل من الحد بحقه في الغسل أشبه في حقه في الحد بحقوق الآدميين من المهر ، وهذا قول أبي يوسف ، ومحمد بن الحسن جميعا .

وقد ذكرنا في هذا الباب حديث ابن عباس من حديث عمرو بن أبي عمرو ، عن الدراوردي ، وقد وافقه عليه سليمان بن بلال ، فرواه عن عمرو كذلك .

3835 - كما حدثنا عبيد بن رجال ، قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثنا سليمان بن بلال ، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه . والله نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية