[ ص: 340 ]  646 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ادعى قوم أنه يدل على جواز الاعتكاف بغير صوم . 
 4149  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  nindex.php?page=hadith&LINKID=660137أن عمر  سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام فقال : ف بنذرك  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : وليس في هذا الحديث ذكر ما كان 
عمر  نذر أن يعتكف فنظرنا في ذلك . 
 4150  - فوجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  قد حدثنا ، قال : حدثنا  
[ ص: 341 ]  nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  ، ثم ذكر بإسناده مثله ، إلا أنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663829نذرت أن أعتكف ليلة  . 
 4151  - حدثنا 
علي بن شيبة  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم الحنظلي  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث  وحدثنا 
فهد بن سليمان  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله عنهما ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قال 
قلت : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية نذرا وقد جاء الله بالإسلام فقال : ف بنذرك ، ولم يذكر في هذا الحديث ما الذي كان نذره فنظرنا في ذلك . 
 4152  - فوجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  قد حدثنا ، قال : حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص  ، ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال :  
[ ص: 342 ] إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام  فعاد هذا الحديث إلى أن النذر كان اعتكاف ليلة ، فذهب قوم إلى إجازة الاعتكاف بلا صيام ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، فنظرنا في ذلك هل خولف 
يحيى  وحفص  على 
عبيد الله  في هذا الحديث وفي النذر الذي كان من 
عمر  رضي الله عنه ما كان . 
 4153  - فوجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  قد حدثنا ، قال : أخبرنا 
أحمد بن عبد الله بن الحكم الكردي  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع   . عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  nindex.php?page=hadith&LINKID=686125أن عمر  قد كان جعل عليه يوما يعتكفه في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يعتكف  . 
 4154  - ووجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود البغدادي  قد حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15833خلف بن هشام البزار  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع   .  
[ ص: 343 ] عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف يوما في المسجد الحرام  ، فلما أسلم ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أوف بنذرك ففعل  . 
فوقفنا بذلك على اختلافهم عن 
عبيد الله  في هذا الحديث وأن بعضهم يرويه عنه أن النذر كان ليلة ، وأن بعضهم يرويه عنه على أن النذر كان يوما ، فلم تكن إحدى الروايتين أولى من الأخرى ، ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن 
نافع  غير 
عبيد الله  لنقف على ما رواه عليه عنه كيف هو . 
 4155  - فوجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  قد حدثنا ، قال : حدثنا 
محمد بن عبد الله بن يزيد  ووجدنا 
عبد الملك بن أبي الحواري البغدادي  قد حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي  ، قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني  هكذا في حديث 
عبد الملك  وفي حديث 
أحمد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع   . عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=670022كان على عمر  اعتكاف ليلة في المسجد الحرام  في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف وأن يفي بنذره  .  
[ ص: 344 ] فكان في هذا الحديث أن نذر 
عمر  ذلك كان ليلة فنظرنا هل خولف 
سفيان  ، عن 
أيوب  في ذلك . 
 4156  - فوجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  قد حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب  قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب  حدثه ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا  حدثه . أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  حدثه ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=660137أن  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة  فقال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام  فكيف ترى ؟ قال : اذهب فاعتكف يوما  . 
 4157  - ووجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  قد حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  فذكر مثله . 
فكان في روايتي 
جرير  ومعمر  ، عن 
أيوب  هذا الحديث أن نذر 
عمر  كان يوما لا ليلة ، وأن النبي عليه السلام أمره لنذره ذلك أن يعتكف يوما لا ما سواه ، ولما جاء هذا الحديث من روايتي 
عبيد الله  وأيوب   [ ص: 345 ] عن 
نافع  كما ذكرنا انتفى أن يكون فيه حجة لمن يذهب إلى إجازة الاعتكاف بلا صيام على من لا يجيزه إلا بصيام ، ثم نظرنا هل روي في هذا الباب أيضا شيء مما يدل على أن النذر كان على ما لا يكون إلا بصيام ، وهو اليوم أو على ما قد يكون بغير صيام وهو الليلة . 
 4158  - فوجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  قد حدثنا ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15204أبو بكر بن علي بن سعيد  حدثنا 
الحسن بن حماد الوراق  حدثنا 
عمرو بن محمد العنقزي  ، عن 
عبد الله بن بديل بن ورقاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار . 
 عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أن عمر  سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف عليه فأمره أن يعتكف ويصوم  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فذكرت ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16623لعلي بن سعيد بن بشير الرازي  فقال : حدثنيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة  ، عن 
عمرو بن محمد العنقزي  ، عن 
عبد الله بن بديل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  كما ذكرت . 
 4159  - ووجدنا في كتابنا ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله يعني الحمال  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي   [ ص: 346 ] حدثنا 
عبد الله بن بديل بن ورقاء  ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
فوقفنا بذلك على أن نذر 
عمر  رضي الله عنه الذي كان أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفي به كان مما يكون فيه الصوم وهو النهار لا مما لا يكون فيه الصوم وهو الليل ، ووجدنا في ذلك أيضا مما يؤكد أن نذر 
عمر  كان لما قد يكون فيه الصوم ، لا لما لا يكون فيه الصوم . 
ما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي  حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   . عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  قالا : 
لا جوار إلا بصوم ، فاستحال أن يكون 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قد وقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم على إطلاقه - كان 
لعمر   - اعتكاف ليلة لا صوم فيها ، ثم يقول هذا القول . 
فقال قائل : فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك  قد روى هذا الحديث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  بما يوجب فساد إسناده . 
وذكر ما قد حدثتا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان بن صالح  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  يقول :  
[ ص: 347 ] أخبرنا 
بعض أصحابنا   . عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  أنهما كانا يقولان : 
لا جوار إلا بصيام ، قلت : أثبت عنهما ؟ قال : نعم  . 
فكان جوابنا له في ذلك أنه ليس في ما ذكر ما يجب به فساد إسناد هذا الحديث ; لأن فيه إخبار 
عطاء  أن الذي حدثه به من أصحابه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  وابن عباس  ثبت ، وذلك مما يغني عن تسميته إياه . 
ثم نظرنا فيمن روي عنه من هذا شيء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فوجدنا 
مالك بن يحيى الهمداني  قد حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر هاشم بن القاسم  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13709الأشجعي  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   . عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  قالت : 
من اعتكف فعليه الصوم  . 
فهذه 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  تقول هذا القول وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ما قد ذكرناه عنه ، وروي عنه أيضا فيه . 
ما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17379يعقوب بن إسحاق  [ ص: 348 ] الحضرمي  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
أبي فاختة مولى جعدة بن هبيرة  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  يقول : 
لا اعتكاف إلا بصوم  . 
وما قد حدثنا 
صالح بن عبد الرحمن الأنصاري  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
أبي فاختة   . 
عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما قال : 
المعتكف عليه الصوم  . 
وما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
أبي فاختة   .  
[ ص: 349 ] عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما قال : 
المعتكف المجاور يصوم  . 
وما قد حدثنا 
عبد الملك بن أبي الحواري  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو  أخبرنا 
أبو فاختة سعيد بن علاقة  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  يقول : 
يصوم المجاور ، والمجاور المعتكف  . 
وما قد حدثنا 
عبد الملك  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  حدثه . 
أن رجلا  قال  nindex.php?page=showalam&ids=16666لعمرو بن دينار  يا أبا محمد  كيف قول  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  على المجاور الصوم ؟ قال : ليس كذا قال  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،  إنما قال : المجاور يصوم  .  
[ ص: 350 ] فقال قائل : فهذا يدل على أن ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في هذا إنما هو صوم المجاور على الاختيار لا على الوجوب . 
فكان من حجتنا عليه في ذلك أن الذي ذكره ليس كما ذكره ، وكيف يكون ذلك كذلك ، والذي نحيط به علما أن أحدا لا يقع بقلبه أن الصوم مكروه في الجوار ، فيحتاج إلى أن يقال له هذا القول لينطلق له به الصوم في الجوار ، ولكنه عندنا على موافقة ما قد رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  وهشيم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، كما ذكرنا من وجوب الصوم في الاعتكاف . 
ثم وجدنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في ذلك . 
ما قد حدثنا 
عبد الملك بن أبي الحواري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17195أبو سهيل بن مالك  قال : اجتمعت أنا 
وابن شهاب  عند 
عمر بن عبد العزيز  رضي الله عنه ، وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في 
المسجد الحرام  ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب   : لا يكون اعتكاف إلا بصوم ، فقال 
عمر بن عبد العزيز   : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا ، قال : أفأمر 
أبي بكر  رضي الله عنه ؟ قال : لا ، قال : أفأمر 
عمر  رضي الله عنه ؟ قال : لا ، قال : أفأمر 
عثمان  رضي الله عنه ؟ قال : لا ، قال 
أبو سهيل   : فانصرفت فوجدت 
طاوسا  وعطاء  فسألتهما عن ذلك ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس   : 
كان  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   : ذلك رأيي  .  
[ ص: 351 ] فكان في هذا الحديث ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه كان لا يرى على المعتكف صياما . وقد روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها أن من اعتكف كان عليه الصوم . 
فوقفنا بذلك على أن هذا الباب مما قد تكافأت الأقوال فيه ، وما كان كذلك وجب أن يرجع فيه إلى النظر ، فيكون هو الذي يقضي بين المختلفين فيه . فنظرنا في ذلك ، فوجدنا من حجة من ذهب إلى أن الاعتكاف يكون بلا صيام ، وممن ذهب إلى ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، يستدل على ما قاله من ذلك أنه قد نجد المعتكف يدخل عليه الليل الذي لا يكون فيه صائما ، ويكون فيه معتكفا ، فاستدل بذلك على جواز الاعتكاف بلا صيام . 
فوجدنا من الحجة عليه في ذلك لمخالفيه فيه - وهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  وأصحابه ، 
ومالك  وأصحابه ، 
والثوري  وأصحابه - أنا قد وجدنا الاعتكاف لا يخرج منه بدخول الليل على المعتكف الذي لا يصلح صومه فيه ، وقد وجدنا مثل ذلك ، وهو أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد التي يعتكف فيها ، ولا يكون في الطرقات ولا في سوى المساجد ، وقد وجدنا المعتكف يخرج من المساجد للغائط وللبول ، فيصير في المنازل والطرقات التي لا يصلح له الاعتكاف فيها ، ولا يكون بذلك خارجا عن اعتكافه ; إذ كان لا بد له من ذلك . فمثل ذلك دخول الليل عليه الذي لا صوم فيه في اعتكافه لا يكون ذلك مخرجا له من اعتكافه ، بل دخول الليل عليه فيما ذكرنا لا فعل له فيه ، فلم يخرجه من  
[ ص: 352 ] اعتكافه ، والخروج من المساجد إلى ما ذكرنا بفعله كان ذلك . وإذا كان بفعله مما لا يصلح فيه ابتداء الاعتكاف عليه مما ذكرنا لا يخرجه من اعتكافه ، كان دخول الليل عليه الذي لا فعل له فيه أحرى أن لا يخرجه من اعتكافه . 
ثم قد وجدنا الاعتكاف إنما هو اللبث في المساجد ، فنظرنا في اللبث في الأماكن التي اللبث فيها قربة : هل يكون ذلك في تحرم من اللبث فيها ، أو يكون بلا تحرم منه في لبثه ، فوجدنا 
منى  وعرفة  ومزدلفة  اللبث فيها في حرمة الحج قربة ، وهو اللبث الذي له معنى ، ووجدنا اللبث فيها في غير الحج ليس كذلك ، ولا حكم له يبين اللابث فيه عن لبثه فيما سواه من البيوت . فكان مثل ذلك اللبث في المساجد إذ كان في حرمه بان بذلك اللابث فيه عن اللابث فيما سواه من البيوت وما أشبهها ، ولا تكون حرمة يكون في ما لبثه فيها في تلك الحرمة إلا حرمة الصيام ، فكان ذلك دليلا على أن الاعتكاف لا يكون إلا بصيام . 
فقال قائل : فقد روي عن 
يعلى بن أمية  أنه كان يجلس في المسجد ساعة ويعد ذلك اعتكافا . 
وذكر ما قد حدثنا 
فهد  ، حدثنا 
محمد بن سعيد الأصبهاني  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، قال : 
قال  nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية  لصاحب له : اجلس نعتكف ساعة في المسجد الحرام   .  
[ ص: 353 ] 
وما قد حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم الهروي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم الحنظلي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال : 
كان  nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية  يجلس الساعة في المسجد ينوي به الاعتكاف  . 
فكان جوابنا له في ذلك أن هذا الحديث غير متصل 
بيعلى   ; لأن عطاء إنما يروي أحاديث 
يعلى  عن أبيه ، ولا نعرف له سماعا من 
يعلى  ، ومعقول أن من قعد في المسجد لا يكون معتكفا ، ولو كان ذلك كذلك ، لكان كل من في المسجد معتكفا ، ولكنه عندنا - والله أعلم - أريد به الإقبال على المسجد بالقعود فيه ، فسمى نفسه بذلك معتكفا ، وليس ذلك الاعتكاف هو الاعتكاف المختلف فيه : هل يكون بصوم أو بغير صوم ، وقد قال الله عز وجل : 
سواء العاكف فيه والباد فلم يكن ذلك على الاعتكاف الذي ذكرنا ، وإنما كان ذلك على تساوي الخلق فيه ، وأنه ليس بعضهم أولى به من بعض . 
والله نسأله التوفيق .