[ ص: 337 ]  695 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختلاف المتبايعين في الثمن 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : هذا باب يزعم أهل العلم بالأسانيد أن الذي يجدونه فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو 
 4481  - ما قد حدثناه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16862المؤمل بن إسماعيل  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  حدثنا 
معن بن عبد الرحمن  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم  قال : قال : 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله   : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=711238البيعان إذا اختلفا وليس بينهما شاهد ، فالقول ما قال البائع ، أو يترادان  .  
[ ص: 338 ]  4482  - وما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب   nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد  قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11793أبان بن تغلب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن  nindex.php?page=hadith&LINKID=678690أن  nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس  اشترى من عبد الله  رقيقا من رقيق الإمارة ، فأتاه يتقاضاه ، فاختلفا في الثمن ، فقال له  nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله   : ترضى أن أقضي بيني وبينك بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلف البيعان ، فالقول ما قال البائع ، أو يترادان ، أو يتتاركان  .  
[ ص: 339 ]  4483  - وما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14109الحسين بن حفص  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان  ، حدثنا 
معن بن عبد الرحمن  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن  ، ثم ذكر مثل حديث يزيد عن مؤمل سواء . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فذكرت هذا الباب 
لأحمد بن شعيب  ، وقلت له : هل عندك شيء يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لي : نعم . 
 4484  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970محمد بن إدريس يعني أبا حاتم  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730أبي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي عميس  ، حدثني 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث  ، عن 
أبيه  ، عن 
جده  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله   : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674970إذا اختلف البيعان  [ ص: 340 ] وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول رب السلعة ، أو يتتاركان  . 
قال : فكان هذا الحديث هو الذي وجدناه موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ، وإن كان بعض الناس يذكر أنه يبعد في قلبه لقاء 
أبي عميس عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث  ، لأن 
عبد الرحمن  هذا ممن كان 
الحجاج  قتله ، وذلك مما عسى أن يكون بعد التسعين إلى مائة ، فإن ذلك من قوله عندنا ليس بشيء ، لأن 
أبا عميس  كبير السن ، ولأنه يقول في هذا الحديث : حدثني 
عبد الرحمن ابن الأشعث  وأبو عميس  ، فقد روى عن أمثال 
عبد الرحمن بن محمد  من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  ، ومن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، ومن 
القاسم بن عبد الرحمن   . 
وقد كنت أنا ذكرت هذا الباب قبل هذا 
لأحمد بن أبي عمران  ، وقلت له : عندك شيء متصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لي : أما أن أجده منصوصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ، ولكن الحجة قد قامت به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اليمين على المدعى عليه " ، وكان المتبايعان لما  
[ ص: 341 ] اختلفا في ثمن المبيع قد ادعى كل واحد منهما بيعا بثمن غير البيع الذي ادعاه صاحبه بالثمن الذي ادعاه ، فكانا بذلك متداعيين بيعين مختلفين ، وقد عقلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليمين على المدعى عليه ، فعقلنا بذلك أنهما من أجل ذلك يتحالفان ، وتنتفي دعوى كل واحد منهما عن صاحبه ، ويكون العبد بحاله في يد المدعى عليه بغير حجة قامت له على الذي ادعى عليه البيع الذي ادعاه عليه فيه ، وبغير حجة قامت لمدعي البيع عليه بالبيع الذي ادعاه عليه فيه . فإن قال قائل : إن هذين المتداعيين قد أجمعا جميعا على أن المبتاع للعبد قد ثبت البيع فيه ، وإنما اختلفا في الثمن ، فالواجب أن يعودا إلى حكم رجلين ادعى أحدهما على الآخر مالا ، فصدقه في بعضه ، وأنكر بقيته ، فيلزمه ما أقر له به ، ويحلف له إن طلب يمينه على ما بقي مما ادعى عليه منه ، ويكون العبد سالما للمطلوب لاتفاقه وبائعه على ملكه . 
فكان جوابي له في ذلك أن الأمر ليس في ذلك ، كما ذكروا أن الاختلاف في الثمنين اختلاف في العقدين ، وذلك أني رأيت الرجل إذا ادعى على رجل ألف درهم وخمس مائة ، وأنكر ذلك المدعى عليه ، وأقام عليه المدعي شاهدا بألف وشاهدا بالألف والخمس مائة التي ادعاها أنه يقضى له بالذي اتفق شاهداه عليه ، ورأيت ذلك لو كان منه في دعوى البيع بألف وخمس مائة ، وأقام شاهدين فشهد له أحدهما على ما ادعى ، وشهد له الآخر أن البيع كان بألف أن الشهادة باطلة ، وأنه لا يجب له فيها شيء ، فعقلت بذلك أن الاختلاف في الثمنين اللذين ذكرنا يوجب دعوى بيعين من المتداعيين ، وأن الاختلاف في مقدار الثمن المدعى به ولا إضافة له إلى ثمن بيع يوجب مالا  
[ ص: 342 ] واحدا مختلفا في مقداره . وإذا كان البيعان مختلفين فيما ذكرنا ، وحلف على ذلك متداعياهما ، وجب فسخ ما ادعاه كل واحد منهما على صاحبه ، ووجب سلامة العبد لمن هو في يده ، إذ لم تقم عليه حجة بما ادعي عليه فيه ، فغنيت بهذا عن طلب الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المتداعيين في الثمن المختلفين فيه . قال : وقد كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  وأبو يوسف  جميعا يذهبان إلى ما قال هذا القائل الذي حاججته بهذه الحجة ، والذي عندي في ذلك ما قد ذكرته مما قد احتججت به في هذا الباب ، وهو مذهب 
محمد بن الحسن  فيه . ولما قد ذكرت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وأبي يوسف  كانا يقولان : إذا اختلفا في ثمن المبيع تحالفا وترادا إذا كان المبيع قائما ، وإذا اختلفا فيه وهو فائت ، كان القول فيه قول المشتري ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : لأن الذي يوجبه القياس عندي في ذلك كله أن يكون القول قول المشتري ، ولكنه لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما ذكرت ، قلت به ، ورددت الجواب بعده إلى ما يوجبه القياس . 
قال 
ابن أبي عمران   : ولكني أقول لو لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء ، لكان القياس يوجب ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، وإذا كان ذلك كذلك وجب استعماله في الحي وفي الميت ، لأن ما وجب رده إذا كان حيا وجب رد قيمته إذا كان فائتا . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : وهذا معنى لطيف حسن ، وبالله التوفيق .