1. الرئيسية
  2. شرح مشكل الآثار
  3. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلف ألوانه من الحنطة ومن الشعير ومن التمر ومن الملح أنه لا بأس به مثلين بمثل
صفحة جزء
[ ص: 379 ] 700 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلف ألوانه من الحنطة ومن الشعير ومن التمر ومن الملح أنه لا بأس به مثلين بمثل

4505 - حدثنا أبو أمية ، حدثنا المعلى بن منصور ، أخبرنا محمد بن فضيل ، حدثنا أبي ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، فمن زاد أو استزاد فهو ربا إلا ما اختلفت ألوانه .

[ ص: 380 ] فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا الألوان المذكورة فيه هي الأنواع من الأجناس المختلفات من هذه الأشياء التي يدخلها الربا لا ما سواها ، لأنا لم نجد بين أهل العلم اختلافا أن الأسود من التمر وغير الأسود منه جنس واحد لا يباع باللون الآخر إلا مثلا بمثل ، ووجدنا ذلك مرويا عن عبد الله بن عمر .

كما قد حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا ابن المبارك ، أخبرنا معمر ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد ، التمر بالبر ، والزبيب بالشعير ، وكرهه نسيئة .

[ ص: 381 ] ووجدنا كلام الناس يجري على هذا ، لأنا وجدناهم يقولون : جاءنا فلان بألوان من الطعام ، يريدون أنواعا من الطعام ، ويقولون : كلمنا فلان بألوان من الكلام ، وكان هذا أولى ما حمل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه ، لما قد صدقه ما رويناه فيه عن ابن عمر ، ولما وجدناه مستعملا في كلام الناس مما يدل عليه ، والله نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية