[ ص: 413 ]  706 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين ، وما مقدارها من الدية 
 4526  - حدثنا 
إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي  ، حدثنا 
محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15800أبي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد يعني ابن أبي عروبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي المليح  ، عن 
حمل بن مالك بن النابغة  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=102952كانت له امرأتان مليكة  وأم عفيف  ، فرجمت إحداهما الأخرى بحجر ، فأصابت قبلها وهي حامل ، فألقت جنينا وماتت ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة ، وقضى في الجنين غرة عبدا أو أمة أو مائة من الشاء ، أو عشر من الإبل ، فقام أبوها أو رجل من عصبتها ، فقال : يا رسول الله ، ما شرب ولا أكل ، ولا صاح ولا استهل ، ومثل ذلك دمه يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لسنا من أساجيع الجاهلية في شيء  .  
[ ص: 414 ] فتأملنا هذا الحديث بعد وقوفنا على إجماع أهل العلم في مقدار الغرة الواجبة في الجنين من الدية أنه نصف عشرها ، فوجدنا فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرة أنها عبد أو أمة ، فكان في ذلك إعلام الناس بالغرة ما هي ، ثم أتبع ذلك بقوله : " أو مائة من الشاء " ، فلم يكن ذلك من الغرة في شيء ، ولكنه الجزء الذي هو مقدار الغرة من الدية من الشاء ما هو ، لأن الدية من الشاء في قول من يجعل الشاء صنفا من أصناف الديات ألفا شاة ، فالمائة منها نصف عشرها ، وممن كان يجعل الدية من الشاء هذا المقدار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  ومحمد بن الحسن  ، فأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، فلم يكن يجعل الدية إلا في الإبل ، وفي الدراهم وفي الدنانير خاصة ، وأما 
مالك  ، فكان يجعلها في الإبل ، وفي الدنانير وفي الدراهم ، وأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، فكان يجعلها في الإبل خاصة دون ما سواها . وكان ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أولى ، ولم يكن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصده بالدية لقتيل 
الأنصار  إلى مائة من  
[ ص: 415 ] الإبل ، ولا بقوله في قتيل خطأ العمد فيه مائة من الإبل ، فدافع أن تكون الدية أصنافا غير الإبل ، ثم قال في هذا الحديث : " أو عشر من الإبل " ، فكان هذا عندنا وهما في النقل لخروجه عن أقوال العلماء جميعا ، ولتلقيهم إياه بالخلاف له ، وكان هذا الحديث إنما دار على 
أبي المليح  ، فممن رواه عنه قتادة كما ذكرنا ، وقد رواه عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني .   4527  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=11915أبا المليح الهذلي ابن أسامة  ، وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم - هكذا حدثناه 
الربيع  في مسند 
أسد  في نوع ترجم بمسند 
أسامة الهذلي  ، فعقلنا بذلك أن مكان " 
ابن أسامة   " : " عن 
أسامة   " ، لا سيما وقد قال فيه : وقد كان صحب النبي صلى الله عليه وسلم ، 
وأبو المليح  فلم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا علمناه رآه ، والذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبوه ، وهو 
أسامة بن عمير   - قال : 
كان فينا امرأتان ، فضربت إحداهما الأخرى بعمود ، فقتلتها ، وقتلت ما في بطنها ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة ، عبد أو أمة ، أو بفرس ، أو عشر من الإبل ، أو كذا وكذا من الغنم ، فقال رجل من رهط القاتلة : كيف نعقل يا رسول الله من لا أكل ولا شرب ، ولا صاح ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أسجاعة أنت ؟ " فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراث المقتولة لزوجها ولولدها ، وأن العقل على عصبة القاتلة  .  
[ ص: 416 ] فكان في هذا الحديث زيادة من 
أيوب  على 
قتادة  ذكر " الفرس " ، وكان فيه : " أو عشر من الإبل " ، كما في حديث 
قتادة  ، وكان ذلك عندنا من حديث 
أيوب  ، كما هو من حديث 
قتادة  في الوهم في العدد الذي ذكر فيهما من الإبل ، لأنه لا اختلاف بين أهل العلم في مقدار الدية من الإبل أنه مائة من الإبل ، ونصف العشر منها إنما هو خمس من الإبل لا عشر من الإبل ، وممن رواه عنه أيضا 
سلمة بن تمام  وهو 
أبو عبد الله الشقري   . 
 4528  - كما حدثنا 
فهد ،  حدثنا 
عثمان بن سعيد بن مرة القرشي  ، حدثنا 
المنهال بن خليفة  ، عن 
سلمة بن تمام  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي المليح  ، عن 
أبيه  قال : 
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم امرأة ، فقال : إني تزوجت هذه المرأة ، وإن ضرتها ضربت بطنها ، فألقت جنينا ميتا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " دوه " ، وكان معها أخ لها يقال له : عمران بن  [ ص: 417 ] عويمر  ، فقال : يا رسول الله ، أندي من لا أكل ولا شرب ، ولا صاح ولا استهل ، ومثله يطل ؟ فقال عليه السلام : دعني من أراجيز البادية أو أراجيز الأعراب ، فيه غرة ، عبد أو أمة ، أو خمس مائة درهم ، أو فرس ، أو عشرون ومائة شاة " ، قال : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك دينارا ولا درهما ولا شيئا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخيها - وكان يومئذ على صدقات هذيل   - : " اقبض من تحت يدك عشرين ومائة شاة " ، ففعل  . 
وكان في هذا الحديث في الغرة أنها عبد أو أمة ، أو فرس ، وكان فيه أيضا : أو خمس مائة درهم . ففي ذلك ما قد دل على أن الدراهم  
[ ص: 418 ] جنس من أجناس الدية ، وأن مقدارها منها عشرة آلاف درهم كما يقول الكوفيون في ذلك بخلاف ما يقول الحجازيون فيه ، لأن الكوفيين يجعلون مقدار الدية من الدراهم عشرة آلاف ، 
والحجازيون  يجعلونها منها اثني عشر ألف درهم ، ولهم في ذلك مما قد روي موافقا لما قالوه فيه . 
 4529  - ما قد حدثنا 
محمد بن خزيمة  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14837محمد بن سنان العوقي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم الطائفي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما 
nindex.php?page=hadith&LINKID=102730أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية اثني عشر ألفا ، وفي ذلك نزلت : وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بأخذهم الدية  .  
[ ص: 419 ] فطعن طاعن في هذا الحديث ، فقال : قد رواه عن 
عمرو  من هو أحفظ من 
محمد بن مسلم  ، وهو 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  ، فلم يذكر فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   . 
 4530  - وذكر ما قد حدثناه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  بهذا الحديث ، ولم يذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في هذا الحديث . 
فكان من حجتنا لهم عليهم في ذلك أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  قد كان ربما رفع هذا الحديث وذكر فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، وربما لم يذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  فيه ، فممن رواه عنه بإثباته 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  فيه 
محمد بن ميمون المكي  الذي يقال له : 
الخياط   . 
 4531  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  قال : أخبرنا 
محمد بن ميمون  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  ، سمعناه مرة يقول :  
[ ص: 420 ] عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  nindex.php?page=hadith&LINKID=670983أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باثني عشر ألفا ، يعني في الدية . 
فعاد هذا الحديث من حديث 
سفيان  ومحمد بن مسلم  إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنه ، وكان في هذا الحديث من مقدار الدية من الدراهم ما فيه ، وهو اثنا عشر ألف درهم . 
وفي حديث 
أبي مليح  ما قد دل على أنها عشرة آلاف ، وهذا مما لا يدرك بالاستنباط ولا بالاستخراج ، وإنما يقال فيه بالتوقف ، والعشرة آلاف قد تيقنا وجوبها ولم نتيقن وجوب ما جاوزها . فكان أولى الأشياء بنا أن لا نقضي في الدية من الدراهم إلا بعشرة آلاف ، وفي هذا الحديث : " أو مائة وعشرين من الشاء " ، وهذا مما لا نعلم أحدا من العلماء ذهب إليه ، وفي إجماعهم على خلافه ما قد دل على فساده ، وعلى أن الأولى في ذلك ما في حديث قتادة مما تعود به الدية من الشاء إلى ألفي شاة ، غير أن بعض الناس طعن في حديث 
سلمة بن  [ ص: 421 ] تمام  هذا ، وذكر أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك  جعله عن 
عبد الرحمن بن أبي مليح  ، عن أبيه وذكر في ذلك . 
 4532  - ما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  ، أخبرنا 
المنهال بن خليفة  ، حدثني 
سلمة بن تمام  ، عن 
عبد الرحمن بن أبي مليح الهذلي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11915أبيه  ، ولم يذكر بعد أبيه أحدا ، 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بامرأتين كانتا عند رجل من هذيل  يقال له : حمل بن مالك  ، فضربت إحداهما بطن صاحبتها بعمود فسطاط ، فألقت جنينا ميتا ، فانطلق بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها أخ لها يقال له : عمران  ، فقص على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقضى فيه بغرة ، فقال : أندي من لا شرب ولا أكل ، ولا صاح ولا استهل ، فمثله يطل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعني من أراجيز أهل البادية ، أو من أراجيز الأعراب ، فيه غرة ، عبد أو أمة ، أو خمس مائة درهم - ولم يذكر ما هي ؟ - أو فرس ، أو عشرون ومائة شاة " ، فقال : يا رسول الله ، إن لها بنين هم سادة الحي أحق بعقلها مني ، فقال : " أنت أحق بالعقل عن أختك من ولدها " ، فقال : ما لنا شيء نعقل ولا ندي ، فقال لحمل بن مالك  وهو زوج المرأتين وهو على صدقات هذيل : " اقبض من تحت يدك من صدقات هذيل  عشرين ومائة شاة  .  
[ ص: 422 ] فعاد هذا الحديث عن 
سلمة بن تمام  ، عن 
عبد الرحمن بن أبي المليح  ، عن أبيه ، فعاد بذلك منقطعا غير أنه قد يحتمل أن يكون سلمة بن تمام أخذه عن 
ابن أبي مليح  كذلك ، وحدث به 
أبو مليح  ، عن أبيه كما في حديث 
عثمان بن سعيد بن مرة  ، وذلك أولى ما حمل عليه لجلالة 
عثمان بن سعيد  وإتقانه وحفظه ، لا سيما وقد وافقه 
أيوب  في روايته هذا الحديث عن 
ابن أبي مليح  ، عن أبيه ، والله أعلم بحقيقة الأمر في ذلك ، وإياه نسأله التوفيق .