[ ص: 426 ]  708 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادات في أثمان الأشياء المبيعات : هل تلحق بالأثمان التي عقدت تلك البياعات عليها أم لا ؟ 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : قد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  في بيعه جمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقباله إلى 
المدينة  ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بلالا  لما قدم 
المدينة  أن يدفع إليه ثمنه ، وأن يزيده قيراطا ، فقلت : لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ، فكان في كيسي حتى أخذه 
أهل الشام  يوم الحرة ، وكان إسناده الذي ذكرناه به 
 4534  - أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  حدثناه قال : حدثنا 
الحسن بن عمر بن شقيق  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  ، وأعدنا ذكر إسناده هاهنا ، لأنا بعد أن ذكرنا أنا قد كنا جئنا به فيما تقدم منا في كتابنا هذا ظننا أنا لم نكن جئنا به ، فأعدنا إسناده احتياطا ، ففي حديث 
جابر  الذي ذكرناه زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بعد البيع الذي كان بينهما في ثمن البعير الذي كان ابتاعه منه به ، وفي  
[ ص: 427 ] ذلك دليل على أن الزيادة قد لحقت بذلك الثمن ، فصارت منه ، وصارت كمن عقد البيع به مع ما سواه مما عقد البيع به ، وكان محالا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك 
جابرا  ما ملكه إياه بمعنى ، ولا يملكه بذلك المعنى ، ويملكه بغيره ، كما يقول من يقول : إن الزيادة في الثمن هبة من الذي يزيدها للذي يزيدها إياه ، وممن كان يقول ذلك 
مالك  وزفر  ، لأن الأشياء إنما تملك من حيث ملكت لا مما سواها ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيادة في غير البياعات 
 4535  - ما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12523محمد بن إسماعيل بن أبي فديك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12443إياس بن سلمة بن الأكوع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=119أبيه  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
أيما رجل شارط امرأة ، فعشرتهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتناقضا تناقضا ، وإن أحبا أن يزيدا في الأجل زادا  . قال 
سلمة   : لا أدري ، أكانت لنا خاصة ؟ أم للناس عامة . ؟  
[ ص: 428 ]  4536  - وما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12443إياس بن سلمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=119أبيه  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أيما رجل وامرأة تمتعا ، فعشرتهما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يزدادا ازدادا  . 
وكان في هذا الحديث في الوقت الذي كانت المتعة طلقا ، وكانت حلالا أنها إذا عقدت على وقت بعينه ، فانعقدت عليه ، ثم أحب متعاقداها أن يزيدا في ذلك الوقت مدة أحباها ، وذكرا مقدارها أن تلك الزيادة لاحقة بالمدة الأولى ، وأن حكم المدة الثانية في ذلك حكم المدة الأولى ، فمثل ذلك أيضا البيع إذا وقع على شيء بعينه بثمن بعينه ، ثم أراد واحد من متعاقديه زيادة صاحبه فيما ملكه إياه فيه شيئا ،  
[ ص: 429 ] فزاده إياه ، وقبله منه أن تلك الزيادة لاحقة به ، وداخلة في حكمه ، وقد روينا حديث 
جابر  الذي قد رويناه في هذا الباب في تثبيت هذا المعنى . 
 4537  - وقد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية  في مثله قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16361عبد السلام بن حرب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  nindex.php?page=hadith&LINKID=651955أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا بأوقية من ذهب ، فأمر بلالا  فوزن له ، وزاده قيراطا  . 
وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعمالهم في الزيادات في البياعات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا المعنى ، فمن ذلك ما قد حدثنا 
عبيد بن رجال  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  قال : قال 
أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم ، ورضي عنهم : 
وددنا لو أن  nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان   nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن  تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة ، فاشترى عبد الرحمن  من عثمان  فرسا بأرض له أخرى بأربعين ألف درهم ، أو نحو ذلك - شك عبد الرزاق في العدد - إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ، ثم أجاز قليلا ، فرجع ، فقال : أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمة ، قال : نعم ، فوجدها رسول عبد الرحمن  قد ماتت ، قال : فخرج منها بالشرط الآخر ، فقال رجل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري   : فإن لم يشترط ؟ قال : فهي  
[ ص: 430 ] من مال البائع  . 
فكان في هذا الحديث ما قد دل عليه مما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  في آخره : أن البيع لو مضى على العقد الأول كان موت الفرس من مال مبتاعها وهو 
عبد الرحمن  ، ثم زاد 
عبد الرحمن  عثمان  في ثمنها زيادة زاده بها 
عثمان  شرطا أوجب له إن ماتت قبل وصول رسوله إليها ماتت من مال 
عثمان  وهو بائعها ، ففي ذلك ما قد دل على إلحاق الزيادات في العقود ، وقد كان ذلك من 
عثمان  وعبد الرحمن  بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتمنون أن يتبايعا ليقفوا على أيهما أعظم جدا في التجارة ، فلم ينكروا ما كان منهما عليهما ، ولم يخالفوهما في ذلك ، فدل ذلك على متابعتهم إياهما عليه . 
ومن ذلك ما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  ، أخبرنا 
الأجلح الكندي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16401عبد الله بن أبي الهذيل  قال : 
رأيت  nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر  خرج من القصر ، فاشترى قتا بدرهم ، فاستزاد صاحب القت حبلا ، فنازعه حتى أخذ هذا قطعة منه ، وهذا قطعة منه ، ثم احتمله على عاتقه حتى دخل القصر  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : وهذا كان من 
عمار  وهو أمير ، لأنه لم يسكن القصر الذي كان الأمراء يسكنونه إلا وهو أمير ، وقد حقق ذلك .  
[ ص: 431 ] ما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان  ، عن 
أبي سنان  والأجلح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16401ابن أبي الهذيل  قال : 
رأيت  nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر  خرج وهو أمير ، فاشترى قتا ، فاستزاده حبلا ، فجعل هذا يمد ، وهذا يمد ، فقال أبو سنان   : فلا أدري أيهما غلب ؟ وقال الأجلح   : فاقتسماه نصفين  . 
ففي هذا الحديث أن 
عمارا   - وهو أمير لا تصلح له الهدية ، ولا يصلح له قبول هبة من أحد - استزاد بائعه ذلك القت ، وذلك لا يكون منه إلا لأنه يلحق البيع ، فيكون منه بحصته من ثمنه ، كهو لو وقع البيع عليه مع ما وقع عليه سواه ، وفي ذلك ما قد دل على القول الذي أخبرناه فيما تقدم منا في هذا الباب فيما قيل فيه ، وهذه الزيادات عندنا إنما تلحق بما زيدت فيه بعد أن يكون الذي زيدت فيه في الحال الذي استؤنف البيع فيه عليها جاز ، فأما إن كان قد دخله ما يمنع من ذلك كموت المبيع ، أو كعتاق مبتاعه إياه ، أو كخروجه من ملكه إلى ملك من سواه ، فإن تلك الزيادات إن كانت ، كانت بخلاف هذا المعنى ، ولم تلحق بذلك العقد الذي قد زيدت فيه . وهو الموفق ، وهو المستعان .