[ ص: 449 ]  712 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجمه من رجمه من اليهود : هل كان ذلك بشهادة من سواهم من اليهود عليهم ؟ وما يدخل في ذلك من قبول شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ، ومن ردها فإن قال قائل : قد رويتم حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم زنيا ، وكان مجيئهم بهما يدل أنهما أتياه باختيارهما ، ويدل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالهم أن يأتوا بأربعة شهداء سواهم من المسلمين ليشهدوا على ما رموهما به من ذلك ، وفي تركه لذلك دليل على قبوله شهادة من جاء بهم إليه من اليهود عليهم بذلك ، وكذلك في حديث 
البراء  لما مر عليه صلى الله عليه وسلم باليهودي المحمم رأسه ، فأعلموه بالزنى الذي كان منه حتى فعلوا ذلك به من أجله ، وليس فيه إقرار من ذلك اليهودي بما ذكروه عنه من ذلك ، ولا تصديق له إياهم  
[ ص: 450 ] عليه ، وإنما كان منهم إعلامهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك : " 
أنا أولى من أحيا ما أماتوا من أمر الله  " ، فرجمه . ففي ذلك ما قد دل على قبول شهاداتهم كانت عليه بذلك . فكان جوابنا له في ذلك أن الأمر في ذلك كما ذكروا فيه ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بأكشف من هذين الحديثين . 
 4545  - كما حدثنا 
روح بن الفرج  ، حدثنا 
يحيى بن سليمان الجعفي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحمن بن سليمان الرازي  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  قال : 
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود : ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد ؟ " فقالوا : قد كنا نفعل إذ كان الملك لنا وفينا ، فأما إذ ذهب ملكنا ، فلا نجترئ على القتل ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ائتوني بأعلم رجلين منكم " ، فأتوه بابنيصوريا  ، فقال لهما : " أنتما أعلم من وراءكما ؟ " قالا : كذلك يقولون ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى  ، كيف تجدون حدهما في التوراة ؟ " فقالا : نجد في التوراة : الرجل يقبل المرأة زنية ، وفيه عقوبة ، والرجل يوجد على بطن المرأة زنية ، وفيه عقوبة ، فإذا شهد أربعة نفر أنهم رأوه يدخله في فرجها كما يدخل الميل في المكحلة رجما ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ائتوني بشهود " ، فشهد أربعة منهم على ذلك ، فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم  .  
[ ص: 451 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : وكذلك وجدنا المتقدمين من أئمة الأمصار في الفقه في قبول شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض وإن كانوا قد اختلفوا في ذلك مع اختلاف مللهم ، فأما في اتفاقها ، فلم يختلفوا في ذلك ، منهم 
شريح  ، وهو قاضي الخلفاء الراشدين المهديين ; 
عمر  وعثمان  وعلي  رضي الله عنهم . 
كما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13529الحسين بن نصر  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان  ، عن 
شيخ  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  أنه 
كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض  .  
[ ص: 452 ] ومنهم : 
عمر بن عبد العزيز  مع علمه وأمانته وموضعه من الإسلام . 
كما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16724عمرو بن ميمون  أن  nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  أجاز شهادة مجوسي على نصراني ، ونصراني على مجوسي  . 
ومنهم : الشعبي . 
كما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي الحصين  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  أنه 
كان يجيز شهادة النصراني  [ ص: 453 ] على اليهودي ، واليهودي على النصراني  . 
وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13529الحسين بن نصر  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  أنه 
كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض  . 
ومنهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري . 
 
كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  قال : 
تجوز شهادة النصراني واليهودي بعضهم على بعض ، ولا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي . ،  
[ ص: 454 ] 
وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12394إبراهيم بن منقذ  ، حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12407إدريس بن يحيى  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  قال : كان يقول : 
شهادة النصراني على النصراني ، وكان يرى شهادة اليهودي على النصراني ، أو النصراني على اليهودي لا تجوز  . 
ومنهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري . 
 
كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح  أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد  يقول : .... ثم ذكر مثل حديثه عن 
ابن وهب  ، عن  
[ ص: 455 ] يونس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  سواء . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : وقد تمسك بذلك من قولهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد   . 
كما قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث  يقول ذلك ، يعني مثل الذي ذكره ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  ويحيى بن سعيد   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : وهؤلاء أئمة الأمصار وفقهاؤهم . 
وقد سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس  يقول : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  يقول : 
خالف  nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  معلميه في رد شهادة النصارى بعضهم على بعض ، كان  nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب   nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد   nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة  يجيزونها  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : ولقد سمعت 
أحمد بن أبي عمران  يقول : سمعت 
يحيى بن أكثم  يقول - وذكر هذا الباب - ، فقال : جمعت فيه قول مائة فقيه من المتقدمين في قبول شهادات أهل الكتاب بعضهم على بعض ، وما وجدت فيه اختلافا من أمثالهم لهم في ذلك إلا عن 
ربيعة  ، فإني وجدت عنه قبولها ، ووجدت عنه ردها . 
وقال قائل : كيف يجوز قبول شهادتهم مع الكفر الذي هم عليه بالله عز وجل ؟ قال : وإذا كان فساقنا بما هو دون الكفر لا تقبل شهادتهم ، كان الكفار من غيرنا أحرى أن لا تقبل شهادتهم . 
فكان جوابنا له في ذلك أن الكفر الذي أهل الكتاب عليه لم  
[ ص: 456 ] يخرجهم من حال ولاية بعضهم بعضا في تزويج بناتهم ، وفي الولاية على صغارهم ممن هم آباؤهم في البيع لهم ، وفي الابتياع لهم ، وكان مثل ذلك لا يجوز من فساقنا في أمثال من ذكرنا من أبنائهم ، وكان من كان من فساقنا واجب علينا منابذته ، وترك إقراره على ما هو عليه من فسقه حتى نزيله عنه إلى الواجب عليه بالشريعة التي هو من أهلها ، وكان أهل الكتاب بخلاف ذلك ، إذ كانوا مخلين على حكم شريعتهم غير مأخوذين بترك ذلك ، ولا بالزوال عنه إلى غيره ، وإذا كانوا فيما ذكرنا كذلك ، كانوا بخلاف الفساق منا ، وكانوا في سائر ما في شريعتهم كنحن في ما توجبه شريعتنا ، وممن كان يذهب إلى هذا القول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  وابن أبي ليلى  والثوري  ، وسائر الكوفيين سواهم ، إلا ما يختلفون فيه من مللهم إذا اختلفت ، فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  كان لا يراعي ذلك ، وتابعه عليه أصحابه ، وكان 
ابن أبي ليلى  وكثير منهم يخالفونهم في ذلك ، ولا يقبلون شهادة أهل ملة منهم على غيرهم ، وبالله التوفيق .